‫ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مر‪‬ات قيمة الخطية‬ ‫المستوجبة للذوات الطبيعية‪.‬‬ ‫كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من‬ ‫مباشرة نشاطها لمد‪‬ة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها‪.‬‬ ‫وﻻ يمنع ذلك من توقيع العقوبات المقررة بهذا المرسوم على‬ ‫ممثلي الذوات المعنوية أو مسيريها الذين تثبت مسؤوليتهم‬ ‫الشخصية عن اﻷفعال المستوجبة لها‪.‬‬ ‫القسم السادس‬ ‫في تخفيف العقوبات‬ ‫الفصل ‪ 33‬ـ للمحكمة أن تقضي بنصف العقوبات المستوجبة‬ ‫للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم إذا توفرت إحدى الحاﻻت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫ـ إذا كان سن مرتكب الجريمة فوق الثمانية عشر عاما ودون‬ ‫العشرين عاما‪.‬‬ ‫ـ إذا لم يترتب عن الجريمة ضرر لنظام المعلومات أو البيانات‬ ‫المعلوماتية‪.‬‬ ‫ـ إذا أخبر مرتكب الجريمة السلط ذات النظر بإرشادات‬ ‫أو معلومات مكّنت من الكشف عن جرائم أخرى من الجرائم‬ ‫المنصوص عليها بهذا المرسوم وتفادي تنفيذها أو حصولها‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم‬ ‫المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال‬ ‫الفصل ‪ 34‬ـ مع مراعاة اﻻتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق‬ ‫عليها من قبل الجمهورية التونسية‪ ،‬يمكن للمحاكم التونسية ذات‬ ‫النظر تتبع ومحاكمة كل من يرتكب خارج التراب التونسي إحدى‬ ‫الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم في الصور التالية‪:‬‬ ‫ـ إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي‪.‬‬ ‫ـ إذا ارتكبت ضد‪ ‬أطراف أو مصالح تونسية‪.‬‬ ‫ـ إذا ارتكبت ضد‪ ‬أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي‬ ‫أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل التراب‬ ‫التونسي أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب‬ ‫التونسي ولم تتوفر في شأنه شروط التسليم القانونية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 35‬ـ تعمل السلطات المختصة على تيسير التعاون مع‬ ‫نظيراتها بالبلدان اﻷجنبية في إطار اﻻتفاقيات الدولية واﻹقليمية‬ ‫والثنائية المصادق عليها وطبق مبدأ المعاملة بالمثل عبر تبادل‬ ‫المعلومات والمعطيات بالدقة والسرعة الﻼزمة بما من شأنه أن‬ ‫يكفل اﻹنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال‬ ‫والتوقي منها وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع‬ ‫مرتكبيها‪.‬‬ ‫ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل‬ ‫على مدى التزام الدولة اﻷجنبية المعنية بالحفاظ على سرية‬ ‫المعلومات المحالة إليها والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر‬ ‫أو استغﻼلها ﻷغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا‬ ‫المرسوم وزجرها‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫أحكام مختلفة‬ ‫الفصل ‪ 36‬ـ تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل ‪ 15‬مكرر من‬ ‫المجلة الجزائية مطّة تدرج مباشرة إثر المطّة اﻷخيرة المعنونة‬ ‫"الجرائم العسكرية" عنوانها "الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات‬ ‫واﻻتصال" كما يلي‪:‬‬ ‫"‪ -‬الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال‪" :‬‬ ‫٭ النفاذ غير المشروع‪.‬‬ ‫٭ اﻻعتراض غير المشروع‪.‬‬ ‫٭ اختﻼس بيانات معلوماتية‪.‬‬ ‫٭ إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها‬ ‫أو إلغائها أو تدميرها‪.‬‬ ‫٭ استعمال أجهزة أو برامج أو بيانات ﻻرتكاب إحدى جرائم‬ ‫أنظمة المعلومات واﻻتصال‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 37‬ـ تلغى أحكام الفصلين ‪ 199‬مكرر و‪ 199‬ثالثا من‬ ‫المجلة الجزائية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 38‬ـ ينشر هذا المرسوم بالر‪‬ائد الرسمي للجمهوري‪‬ة‬ ‫التونسي‪‬ة‪.‬‬ ‫تونس في ‪ 13‬سبتمبر ‪.2022‬‬ ‫ويتم التسليم طبقا لﻺجراءات المعمول بها صلب مجلة‬ ‫اﻻجراءات الجزائية مع مراعاة اﻻتفاقيات المبرمة في الغرض‪.‬‬ ‫عــدد ‪103‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 16‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قيس سعي‪‬د‬ ‫صفحـة ‪2953‬‬

Select target paragraph3