ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية
المستوجبة للذوات الطبيعية.
كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من
مباشرة نشاطها لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها.
وﻻ يمنع ذلك من توقيع العقوبات المقررة بهذا المرسوم على
ممثلي الذوات المعنوية أو مسيريها الذين تثبت مسؤوليتهم
الشخصية عن اﻷفعال المستوجبة لها.
القسم السادس
في تخفيف العقوبات
الفصل 33ـ للمحكمة أن تقضي بنصف العقوبات المستوجبة
للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم إذا توفرت إحدى الحاﻻت
التالية:
ـ إذا كان سن مرتكب الجريمة فوق الثمانية عشر عاما ودون
العشرين عاما.
ـ إذا لم يترتب عن الجريمة ضرر لنظام المعلومات أو البيانات
المعلوماتية.
ـ إذا أخبر مرتكب الجريمة السلط ذات النظر بإرشادات
أو معلومات مكّنت من الكشف عن جرائم أخرى من الجرائم
المنصوص عليها بهذا المرسوم وتفادي تنفيذها أو حصولها.
الباب الرابع
في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم
المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال
الفصل 34ـ مع مراعاة اﻻتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق
عليها من قبل الجمهورية التونسية ،يمكن للمحاكم التونسية ذات
النظر تتبع ومحاكمة كل من يرتكب خارج التراب التونسي إحدى
الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم في الصور التالية:
ـ إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي.
ـ إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية.
ـ إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي
أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل التراب
التونسي أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب
التونسي ولم تتوفر في شأنه شروط التسليم القانونية.
الفصل 35ـ تعمل السلطات المختصة على تيسير التعاون مع
نظيراتها بالبلدان اﻷجنبية في إطار اﻻتفاقيات الدولية واﻹقليمية
والثنائية المصادق عليها وطبق مبدأ المعاملة بالمثل عبر تبادل
المعلومات والمعطيات بالدقة والسرعة الﻼزمة بما من شأنه أن
يكفل اﻹنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال
والتوقي منها وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع
مرتكبيها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل
على مدى التزام الدولة اﻷجنبية المعنية بالحفاظ على سرية
المعلومات المحالة إليها والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر
أو استغﻼلها ﻷغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا
المرسوم وزجرها.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 36ـ تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 15مكرر من
المجلة الجزائية مطّة تدرج مباشرة إثر المطّة اﻷخيرة المعنونة
"الجرائم العسكرية" عنوانها "الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات
واﻻتصال" كما يلي:
" -الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال" :
٭ النفاذ غير المشروع.
٭ اﻻعتراض غير المشروع.
٭ اختﻼس بيانات معلوماتية.
٭ إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها
أو إلغائها أو تدميرها.
٭ استعمال أجهزة أو برامج أو بيانات ﻻرتكاب إحدى جرائم
أنظمة المعلومات واﻻتصال.
الفصل 37ـ تلغى أحكام الفصلين 199مكرر و 199ثالثا من
المجلة الجزائية.
الفصل 38ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 13سبتمبر .2022
ويتم التسليم طبقا لﻺجراءات المعمول بها صلب مجلة
اﻻجراءات الجزائية مع مراعاة اﻻتفاقيات المبرمة في الغرض.
عــدد 103
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16سبتمبر 2022
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
صفحـة 2953