‫الادة ‪ -44‬إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الدنى للحكم بالشغال الشاقة‬ ‫الؤقتة والعتقال الؤقت والبعاد والقامة الجبرية والتجريد الدني ثلث سنوات والحد العلى‬ ‫خمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -45‬يجبر الحكوم عليهم بالشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم‬ ‫وعمرهم‪ ،‬سواء في داخل السجن أو في خارجه‪.‬‬ ‫الادة ‪ -46‬يشغل الحكوم عليهم بالعتقال في أحد الشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقا ً لا‬ ‫اختاروه عند بدء عقوبتهم‪.‬‬ ‫ول يمكن استخدامهم خارج السجن إل برضاهم ول يجبرون على ارتداء زي السجناء‪.‬‬ ‫الادة ‪ -47‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫البعاد هو إخراج الحكوم عليه من البلد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إذا لم يغادر البعد البلد في خلل خمسة عشر يوما أو إذا عاد إليها قبل انقضاء أجل عقوبته‬ ‫أبدلت عقوبة العتقال من عقوبة البعاد لدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأق��اها ضعفاه‬ ‫على أن ل تتجاوز الحد القصى لعقوبة العتقال الؤقت‪.‬‬ ‫و اذا لم يستطع البعد مغادرة البلد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته‬ ‫على ارضها ابدلت من عقوبة البعاد عقوبة العتقال او القامة الجبرية لدة اقصاها الزمن‬ ‫الباقي من العقوبة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -48‬القامة الجبرية هي تعيي مقام الحكوم عليه يختاره القاضي من لئحة موضوعة‬ ‫بمرسوم ول يمكن في حال من الحوال أن يكون القام العي في مكان كان للمحكوم عليه محل‬ ‫إقامة فيه أو سكن أو في الكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن الجنى عليه أو‬ ‫أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬ ‫إذا غادر الحكوم عليه القام العي له لي وقت كان أبدلت عقوبة العتقال من القامة الجبرية‬ ‫لدة ل تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -49‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫التجريد الدني يوجب حكما ً‪:‬‬ ‫‪ -1‬العزل والقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬العزل والقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها‬

Select target paragraph3