‫الحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحرمان من حقه في أن يكون ناخبا ً أو منخوبا ً ومن سائر الحقوق الدنية والسياسية‬ ‫والطائفية والنقابية‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم الهلية لن يكون مالكا ً أو ناشرا ً أو محررا ً لجريدة أو لي نشرة دورية أخرى‪.‬‬ ‫‪ -6‬الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ -7‬الحرمان من حق حمل الوسمة واللقاب الفخرية اللبنانية والجنبية‪.‬‬ ‫الادة ‪ -50‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫كل محكوم عليه بالشغال الشاقة أو بالعتقال يكون في خلل تنفيذ عقوبته في حالة الحجر‬ ‫وتنقل ممارسة حقوقه على أملكه‪ ،‬ما خل الحقوق اللزمة للشخص‪ ،‬إلى وصي وفاقا ً لحكام‬ ‫قانون الحوال الشخصية التعلقة بتعيي الوصياء على الحجور عليهم‪ ،‬وكل عمل او إدارة أو‬ ‫تصرف يقوم به الحكوم عليه يعتبر باطلً بطلنا ً مطلقا ً مع الحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية‬ ‫الحسنة‪ ،‬ول يمكن أن يسلم إلى الحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خل البالغ التي تجيزها‬ ‫الشريعة أو أنظمة السجن‪.‬‬ ‫تعاد إلى الحكوم عليه أملكه عند الفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابا ً عن إدارته‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -3‬في العقوبات الجناحية‬ ‫الادة ‪ -51‬تراوح مدة الحبس بي عشرة أيام وثلث سنوات إل إذا انطوى القانون على نص‬ ‫خاص‪.‬‬ ‫ويخضع الحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته الادة ‪ 46‬بشأن الحكوم عليهم‬ ‫بالعتقال‪.‬‬ ‫ل يجبر الحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل‪ ،‬على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن‬ ‫يستخدموا في أحد الشغال النظمة في السجن وفقا ً لخيارهم فإذا اختاروا عملً ألزموا به‬ ‫حتى انقضاء أجل عقوبتهم‪.‬‬ ‫الادة ‪ -52‬تراوح مدة القامة الجبرية في الجنح بي ثلثة أشهر وثلث سنوات‪ ،‬وتنفذ في‬ ‫الشروط نفسها التي تنفذ فيها القامة الجبرية في الجنايات‪ ،‬فإذا غادر الحكوم عليه لي مدة‬ ‫كانت الكان العي له أبدل الحبس البسيط من القامة الجبرية لدة ل تتجاوز الزمن الباقي من‬ ‫العقوبة‪.‬‬

Select target paragraph3