‫‪20‬‬ ‫العدد‪ - 3186 :‬الخميس ‪ 4‬ديسمبر ‪2014‬‬ ‫وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سبع �سنوات �إذا �أف�ضى التعدي �أو املقاومة �إلى عاهة‬ ‫م�ستدمية دون �أن يق�صد من ذلك �إحداثها‪� ،‬أو كان اجلاين يـحمل �سـالح ًا‪� ،‬أو قام بخطف �أو‬ ‫احتجاز �أي من القائمني على تنفيذ �أحكام هذا الـقانون �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو �أحد‬ ‫�أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أحدث به عمد ًا عاهة م�ستدمية‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى االعتداء �إلى املوت ومل يق�صد من ذلك قتله‪.‬‬ ‫مادة (‪:)26‬‬ ‫تن�ش�أ نيابة ت�سمى " نيابة اجلرائم الإرهابية" يعني �أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي بنا ًء على عر�ض‬ ‫النائب العام‪ ،‬تخت�ص بتحقيق اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪ .‬ولهذه النيابة �أن‬ ‫ت�صدر �أمر احلب�س يف هذه اجلرائم من املحامي العام �أو من يقوم مقامه ملدة �أو ملدد متعاقبة ال‬ ‫يزيد جمموعها على �ستة �أ�شهر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)27‬‬ ‫مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �إذا توافرت دالئل كافية على اتهام �شخ�ص بارتكاب �إحدى اجلرائم‬ ‫املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪� ،‬أن يقب�ض على املتهم ملدة ال جتاوز ثمانية وع�شرين يوم ًا‪.‬‬ ‫ويجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع �أقوال املتهم املقبو�ض عليه وير�سله �إلى نيابة‬ ‫اجلرائم الإرهابية بعد انتهاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة‪.‬‬ ‫ويجب على هذه النيابة �أن ت�ستجوبه يف ظرف ثالثة �أيام من عر�ضه عليها‪ ،‬ثم ت�أمر بحب�سه‬ ‫احتياطي ًا �أو �إطالق �سراحه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)28‬‬ ‫تبقى املعلومات املقدمة من امل�صادر الأمنية ب�صدد اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‬ ‫�سرية لدى نيابة اجلرائم الإرهابية‪ ،‬وال يجوز البوح بها �أو ب�أ�سماء مقدميها‪ ،‬مع عدم الإخالل‬ ‫ب�أحكام املادة (‪ )61‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫ُت�ستبدل عبارة " نيابة اجلرائم الإرهابية " بعبارة " النيابة العامة " �أينما وردت بالقانون‬ ‫رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‪.‬‬

Select target paragraph3