‫املــادة ( ‪) 16‬‬ ‫يتمتع فنانو الأداء باحلقوق املالية اال�ستئثارية التالية ‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذاعة �أدائهم غري املثبت ( احلي ) �أو نقله للجمهور ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تثبيت �أدائهم غري املثبت ( احلي ) ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬منع ا�ستغالل �أدائهم غري املثبت ( احلي ) ب�أية طريقة دون احل�صول على ترخي�ص‬ ‫مكتوب م�سبق منهم ‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إتاحة �أ�صل �أو ن�سخ من �أدائهم املثبت للجمهور بالبيع �أو ب�أي ت�صرف �آخر ناقل‬ ‫للملكية ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬ت�أجري �أ�صل �أو ن�سخ من �أدائهم املثبت للجمهور لأغرا�ض جتارية ‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إذاعة �أدائهم املثبت �أو نقله للجمهور ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬ن�سخ �أدائهم املثبت ‪.‬‬ ‫وال ي�سري حكم هذه املادة فـي حالة موافقة فناين الأداء على �إدراج �أدائهم �ضمن‬ ‫م�صنف �سمعي ب�صري ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪)17‬‬ ‫يتمتع م��تجو الت�سجيالت ال�صوتية باحلقوق املالية اال�ستئثارية التالية ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬ا�ستغالل ت�سجيالتهم ال�صوتية ب�أية طريقة كانت مبا فـي ذلك الن�سخ �أو الت�أجري ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إتاح ـ ــة ت�سجيالتهـ ـ ــم ال�صوتيـ ــة الأ�صلي ــة ون�س ــخ منها للجمهـ ــور بالبي ــع �أو ب ـ�أي‬ ‫ت�صرف �آخر ناقل للملكية ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذاعة ت�سجيالتهم ال�صوتية �أو نقلها �إىل اجلمهور بطريقة �أخرى ‪ .‬‬ ‫املــادة ( ‪) 18‬‬ ‫تتمتع هيئات الإذاعة باحلقوق املالية الإ�ستئثارية التالية ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬تثبيت ون�سخ و�إذاعة و�إعادة �إذاعة براجمها ونقلها �إىل اجلمهور ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬من ــع الغـ ـي ــر مــن نقـ ـ ــل الت�سجيـ ـ ــل التلفزيونـ ــي لرباجم ـهـ ــا �إىل اجلمه ـ ـ ــور دون‬ ‫احل�صول على ترخي�ص مكتوب م�سبقا ‪.‬‬ ‫ويحظر على الغيــر ت�سجيــل �أو ن�ســخ �أو ت�أجيــر �أو �إعــادة بث �أو �إتاح ــة �أو نقــل تلك‬ ‫الربامج �إىل اجلمهور ب�أية و�سيلة كانت ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 19‬‬ ‫ت�سري �أحكام املواد ( ‪ ) 14 ، 12 ، 10 ، 9 ، 8‬من هذا القانون على الت�صرفات التي ترد على‬ ‫احلقوق املالية لأ�صحاب احلقوق املجاورة كما ت�سري على هذه احلقوق �أحكام املــادة ( ‪. ) 13‬‬ ‫‪- 10 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3