المادة 64
تحليف اإليمان غير المشروعة الرتكاب جرائم الفساد
كل من:
(أ) حلف غيره يمينا أو أخذ عليه عهدا بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب أحد األفعال التالية وكل من
كان حاض ار عند تأدية مثل هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل ،أي:
( )1أن يشترك في أي مشروع ينطوي على التمرد أو الفساد.
( )2أن يرتكب أي جرم من الجرائم التي ال تستوجب عقوبة اإلعدام.
( )3أن يكدر صفو الطمأنينة العامة.
( )4أن يلتحق بأية نقابة أو جمعية أو اتحاد ألف ألجل القيام بأي فعل من األفعال المشار إليها فيما
تقدم.
( )5أن يطيع أوامر أو تعليمات أية لجنة أو هيئة مؤلفة بطريقة غير مشروعة ،أو أن يطيع أوامر أو
تعليمات أي زعيم أو أمر أو شخص آخر ال يملك صالحية بحكم القانون إلصدار مثل هذه األوامر أو
التعليمات.
( )6أن ال يخبر عن أي شخص أو زميل ينتمي واياه ألية نقابة أو جمعية أو اتحاد أو عن أي شخص
آخر أو أن يمسك عن إعطاء الشهادة ضده.
( )7أن ال يفشي أو يبوح عن وجود أية نقابة أو جمعية أو اتحاد غير مشروع أو عن أي فعل غير
مشروع ارتكب أو ينوي ارتكابه أو عن يمين أو عهد غير مشروع قد أدى أمامه أو أمام غيره أو له أو
لغيره أو أداه هو بنفسه أو أداه غيره أو عن فحوى هذه اليمين أو العهد ،أو
(ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرها على ذلك:
يعتبر بأنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 65
الدفع باإلكراه
كل من أدى يمينا أو أعطى عهدا على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين ال يمكنه أن يدعي في
معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه ،إال إذا كان قد أعطى أحد مأموري البوليس إخبا ار
بعد حلف اليمين ،أو إذا كان ينتسب فعال للقوى العسكرية في فلسطين أو لقوة البوليس وأعطى مثل هذا
اإلخبار أو أعطى قائده إخبا ار عاديا ،بجميع ما يعلمه عن األمر مع اسم أو أسماء األشخاص الذين