قذفا مما هو مذكور في الفصل العشرين من هذا القانون ،يحق لذلك الشخص أن يتب أر مما أسند إليه إذا
أثبت:
(أ) أن النشر وقع دون تفوضه أو موافقته أو علمه.
(ب) وأن النشر لم يتسبب عن قلة احت ارزه أو عنايته.
(ج) وأنه فعل كل ما في وسعه للمساعدة على معرفة هوية األشخاص الذين كتبوا ونشروا تلك األلفاظ.
المادة 62
نشر األكاذيب بقصد التخويف
( )1كل من نشر أو ردد قوال أو إشاعة أو خب ار من شأنه أن يسبب خوفا أو رعبا للناس أو أن يكدر
صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على االعتقاد بأن ذلك القول أو اإلشاعة أو الخبر
عار عن الصحة ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثالث سنوات.
( )2إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فال يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه لم يكن
يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على االعتقاد بأن القول أو اإلشاعة أو الخبر عار عن الصحة ،إال إذا
اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو اإلشاعة أو الخبر قبل النشر.
المادة 63
تحليف اليمين الرتكاب جريمة تستوجب اإلعدام
كل من:
(أ) حلف غيره يمينا أو أخذ عليه عهدا بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي
تستوجب عقوبة اإلعدام وكل من كان حاض ار عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما
حصل ،أو
(ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرها على ذلك:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.