قانـــون مكافـحـة الإرهــــاب
الفصـــــل الأول
التعـريفـات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق أحكــام هذا القانـون ،يكون للمصطلحـات التالية املعنى املبني قرين كل منهـا
ما مل يقتض سياق النص معنى آخر :
الإرهـــــــــــــــــــــــاب :
كل فعــل من أفعال العنف أو التـهديد به يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي
ولغــرض إرهــابي ،ويك ــون الغرض إرهـابيـا إذا ك ــان يه ــدف إىل إلقـاء الرعـب بني الن ـ ــاس
أو ترويعــهم بإيذائهـم أو تعــريض حـياتـهـم أو حـري ــاتهـم أو أمنهـم أو أعـراضهم أو حقوقهم
للخطر ،أو إحلاق الضرر بالب ــيئ ــة أو بأح ـ ــد امل ــرافـ ـ ــق أو الأم ـ ــالك العـ ــام ـ ــة أو اخل ــاصــة
أو االست ــيالء علــيه ــا أو تعـ ــريض أحد املـ ــوارد الوطــني ــة للخ ـطــر ،أو تـهــديـ ــد االس ــتقرار
أو الســالمـة الإقليـميــة للسلطن ــة أو وحدتهــا السياسية أو سيادته ــا أو منــع أو عرقل ــة
سلطاتها الع ــامة عن مم ــارس ــة أعــماله ــا أو تعطيل تطب ــيق أحكام النظام الأساسـي للدولة
أو القوانني أو اللوائح .
اجلرميـة الإرهابية :
كـل فعل أو شـروع أو اش ــرتاك فيه يرتكب تنفيذا لغرض إرهابي .
تنظيم إرهابـــي :
كــل جمعيـ ــة أو هيــئة أو منظمة أو مرك ــز أو جماعـ ــة أو عــصابــة أو ما شابــهها ،أيا كــانت
تسميــتها أو شكلها ،وأي فرع لها ،تنشأ لغرض إرهابي .
الفصل الثاين
اجلرائم الإرهابية وعقوباتها
املــادة ( ) 2
يعاقـب بالإعدام أو بالسجــن املطلــق كل من أنش ـأ أو أسس أو نظــم أو أدار تنظيم إرهابي
أو توىل زعامة أو قيادة فيه بغرض إرتكاب إحدى اجلرائم الإرهابية املنصوص عليها فـي
هذا القانون .
-3-
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات