‫قانـــون مكافـحـة الإرهــــاب‬ ‫الفصـــــل الأول‬ ‫التعـريفـات‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبيــق أحكــام هذا القانـون ‪ ،‬يكون للمصطلحـات التالية املعنى املبني قرين كل منهـا‬ ‫ما مل يقتض سياق النص معنى آخر ‪:‬‬ ‫الإرهـــــــــــــــــــــــاب ‪:‬‬ ‫كل فعــل من أفعال العنف أو التـهديد به يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي‬ ‫ولغــرض إرهــابي ‪ ،‬ويك ــون الغرض إرهـابيـا إذا ك ــان يه ــدف إىل إلقـاء الرعـب بني الن ـ ــاس‬ ‫أو ترويعــهم بإيذائهـم أو تعــريض حـياتـهـم أو حـري ــاتهـم أو أمنهـم أو أعـراضهم أو حقوقهم‬ ‫للخطر ‪ ،‬أو إحلاق الضرر بالب ــيئ ــة أو بأح ـ ــد امل ــرافـ ـ ــق أو الأم ـ ــالك العـ ــام ـ ــة أو اخل ــاصــة‬ ‫أو االست ــيالء علــيه ــا أو تعـ ــريض أحد املـ ــوارد الوطــني ــة للخ ـطــر ‪ ،‬أو تـهــديـ ــد االس ــتقرار‬ ‫أو الســالمـة الإقليـميــة للسلطن ــة أو وحدتهــا السياسية أو سيادته ــا أو منــع أو عرقل ــة‬ ‫سلطاتها الع ــامة عن مم ــارس ــة أعــماله ــا أو تعطيل تطب ــيق أحكام النظام الأساسـي للدولة‬ ‫أو القوانني أو اللوائح ‪.‬‬ ‫اجلرميـة الإرهابية ‪:‬‬ ‫كـل فعل أو شـروع أو اش ــرتاك فيه يرتكب تنفيذا لغرض إرهابي ‪.‬‬ ‫تنظيم إرهابـــي ‪:‬‬ ‫كــل جمعيـ ــة أو هيــئة أو منظمة أو مرك ــز أو جماعـ ــة أو عــصابــة أو ما شابــهها ‪ ،‬أيا كــانت‬ ‫تسميــتها أو شكلها ‪ ،‬وأي فرع لها ‪ ،‬تنشأ لغرض إرهابي ‪.‬‬ ‫الفصل الثاين‬ ‫اجلرائم الإرهابية وعقوباتها‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫يعاقـب بالإعدام أو بالسجــن املطلــق كل من أنش ـأ أو أسس أو نظــم أو أدار تنظيم إرهابي‬ ‫أو توىل زعامة أو قيادة فيه بغرض إرتكاب إحدى اجلرائم الإرهابية املنصوص عليها فـي‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات