‫وتكون العقوبة السجن ملدة ال تزيد على عشـر سنوات وال تقل عن خمس سنوات ‪ ،‬لكل من‬ ‫انضم إىل تنظيم إرهابي أو شارك فيه بأي صورة مع علمه بأغراضه ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال تقضي املحكمة بحل هذا التنظيم ومصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة‬ ‫والأدوات واملستندات والأوراق وغريها مما يكون قد استعمل فـي ارتكاب اجلرمية ‪ ،‬أو أعد‬ ‫الستعماله فيها ‪.‬‬ ‫كم ــا تقض ــي املحكمـ ــة مبصــادرة ك ــل م ــال يكون متحصال من اجلــرميـة أو يك ــون فـي‬ ‫الظاه ــر داخ ــال ضمن أم ــالك املحكوم عليه إذا ثبـت أن هذا املال مورد خمصص للصرف‬ ‫منه على التنظيم املشار إليه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫يعاقب بالسجن املطلق أو املؤقت ملدة ال تقل عن عشر سنوات كل من ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬استعم ــل الإك ــراه أو أيـ ــة وسيلــة أخرى لإجبار شخص على االنضمام إىل تنظيم‬ ‫إرهابي ‪ ،‬أو ملنعه من االنفصال عنه ‪.‬‬ ‫وتكــون العقوبة الإعدام إذا فضى الفعل إىل موت املجنــي عليه أو أي شخص آخر ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أمد التنظيم الإرهابي بأية أموال أو أسلحة أو متفجرات أو غريها من املواد‬ ‫التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر ‪ ،‬أو مبستندات أو وثائق صحيحة‬ ‫أو مزورة ‪ ،‬أو بأية وسائل أو أدوات أخرى أو معلومات أو مشورة مما يعينه على‬ ‫حتقيق أغراضه ‪ ،‬مع علم اجلاين بذلك ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ق ــدم لرؤس ــاء أو مديـ ــري أو أعضــاء التنظيم الإرهابي سكنا أو مأوى أو مكانا‬ ‫لالجتماع فيه أو نقل رسائلهم ‪ ،‬أو غري ذلك من التسهيالت الأخرى ‪ ،‬مع علمه‬ ‫بالغرض الذي يرمي إليه ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬سعـى أو تخـابر لـدى دولة أجنبيــة أو أي تنظيــم إرهابــي مقره خ ــارج السلطن ــة ‪ ،‬أو‬ ‫بأحد ممن يعملون ملصلحة أي منهما الرتكاب جرمية إرهابية داخـل السلطنة أو‬ ‫ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيني أو مواطنيها‬ ‫أثناء عملهم أو وجودهم باخلارج ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت اجلرمية موضوع السعي أو التخابر ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬درب شخصــا أو أكـثــر على استعمــال أو صنـع أسلحــة ‪ ،‬أو متفجــرات ‪ ،‬أو وســائــل‬ ‫اتصال ‪ ،‬أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت ‪ ،‬بقصد االستعانة به‬ ‫لتنفيذ جرمية إرهابية ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات