وتكون العقوبة السجن ملدة ال تزيد على عشـر سنوات وال تقل عن خمس سنوات ،لكل من
انضم إىل تنظيم إرهابي أو شارك فيه بأي صورة مع علمه بأغراضه .
وفـي جميع الأحوال تقضي املحكمة بحل هذا التنظيم ومصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة
والأدوات واملستندات والأوراق وغريها مما يكون قد استعمل فـي ارتكاب اجلرمية ،أو أعد
الستعماله فيها .
كم ــا تقض ــي املحكمـ ــة مبصــادرة ك ــل م ــال يكون متحصال من اجلــرميـة أو يك ــون فـي
الظاه ــر داخ ــال ضمن أم ــالك املحكوم عليه إذا ثبـت أن هذا املال مورد خمصص للصرف
منه على التنظيم املشار إليه .
املــادة ( ) 3
يعاقب بالسجن املطلق أو املؤقت ملدة ال تقل عن عشر سنوات كل من :
أ -استعم ــل الإك ــراه أو أيـ ــة وسيلــة أخرى لإجبار شخص على االنضمام إىل تنظيم
إرهابي ،أو ملنعه من االنفصال عنه .
وتكــون العقوبة الإعدام إذا فضى الفعل إىل موت املجنــي عليه أو أي شخص آخر .
ب -أمد التنظيم الإرهابي بأية أموال أو أسلحة أو متفجرات أو غريها من املواد
التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر ،أو مبستندات أو وثائق صحيحة
أو مزورة ،أو بأية وسائل أو أدوات أخرى أو معلومات أو مشورة مما يعينه على
حتقيق أغراضه ،مع علم اجلاين بذلك .
ج -ق ــدم لرؤس ــاء أو مديـ ــري أو أعضــاء التنظيم الإرهابي سكنا أو مأوى أو مكانا
لالجتماع فيه أو نقل رسائلهم ،أو غري ذلك من التسهيالت الأخرى ،مع علمه
بالغرض الذي يرمي إليه .
د -سعـى أو تخـابر لـدى دولة أجنبيــة أو أي تنظيــم إرهابــي مقره خ ــارج السلطن ــة ،أو
بأحد ممن يعملون ملصلحة أي منهما الرتكاب جرمية إرهابية داخـل السلطنة أو
ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيني أو مواطنيها
أثناء عملهم أو وجودهم باخلارج .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت اجلرمية موضوع السعي أو التخابر .
هـ -درب شخصــا أو أكـثــر على استعمــال أو صنـع أسلحــة ،أو متفجــرات ،أو وســائــل
اتصال ،أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت ،بقصد االستعانة به
لتنفيذ جرمية إرهابية .
-4-
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات