‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تتقادم الدعوى العمومية‪ ،‬ما لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك بمرور‪:‬‬ ‫ خمس عشرة سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛‬‫ أربع سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛‬‫ سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة‪.‬‬‫غير أنه إذا كان الضحية قاصرا ً وتعرض العتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو‬ ‫من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة‪ ،‬فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة‬ ‫ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني‪.‬‬ ‫ال تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو‬ ‫اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو‬ ‫المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به‪ ،‬وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم‪.‬‬ ‫يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة‪ ،‬كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى‬ ‫العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم‪.‬‬ ‫يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة‪ ،‬كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق‬ ‫خالل مرحلة التحقيق اإلعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب‬ ‫األول من هذا القانون‪.‬‬ ‫يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة‪ ،‬كل إجراء تتخذه المحكمة خالل دراستها‬ ‫للدعوى‪.‬‬ ‫يسري هذا االنقطاع كذلك بالنسبة لألشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة‬ ‫أو المحاكمة‪.‬‬ ‫يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده‪ ،‬وتكون مدته مساوية‬ ‫للمدة المحددة في المادة السابقة‪.‬‬ ‫تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه‪.‬‬ ‫يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه االستحالة لمدة تساوي ما بقي من‬ ‫أمده في وقت توقفه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 5‬أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ 35.11‬القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم‬ ‫‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة الجنائية‪ ،‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.11.169‬بتاريخ ‪ 19‬من ذي القعدة‬ ‫‪ 17( 1432‬أكتوبر ‪ ،)2011‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5990‬بتاريخ ‪ 29‬ذو القعدة ‪ 27( 1432‬أكتوبر ‪ ،)2011‬ص‬ ‫‪.5235‬‬ ‫‪ - 4‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 6‬أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،35.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 20 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3