‫الباب الرابع‪ :‬الدعوى المدنية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة‬ ‫أو مخالفة‪ ،‬لكل من تعرض شخصيا ً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة‬ ‫مباشرة‪.‬‬ ‫يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا ً مدنياً‪ ،‬إذا كانت قد تأسست‬ ‫بصفة قانونية منذ أربع سنوات على األقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي‪ ،‬وذلك في حالة إقامة‬ ‫الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها‬ ‫المنصوص عليه في قانونها األساسي‪.‬‬ ‫غير أنه‪ ،‬بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء‪،‬‬ ‫حسب قانونها األساسي‪ ،‬فإنه ال يمكنها أن تنتصب طرفا إال بعد حصولها على إذن كتابي من‬ ‫الضحية‪.‬‬ ‫يمكن للدولة وللجماعات الترابية المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا‪ ،‬لمطالبة مرتكب‬ ‫الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون‬ ‫الجاري به العمل‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين األصليين أو المساهمين أو المشاركين في‬ ‫ارتكاب الجريمة‪ ،‬وضد ورثتهم أو األشخاص المسؤولين مدنيا ً عنهم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية‬ ‫المحالة إليها الدعوى العمومية‪.‬‬ ‫تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا‬ ‫للقانون المدني‪ .‬كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة ألشخاص القانون العام في حالة ما‬ ‫إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫يمكن إقامة الدعوى المدنية‪ ،‬منفصلة عن الدعوى العمومية‪ ،‬لدى المحكمة المدنية‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تم تتميم المادة ‪ 7‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة ‪ 7‬من القانون رقم ‪ 103.13‬المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر‬ ‫بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.18.19‬بتاري�� ‪ 5‬جمادى اآلخرة ‪ 22( 1439‬فبراير ‪ ،)2018‬الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ 6655‬بتاريخ ‪ 23‬جمادى اآلخرة ‪ 12( 1439‬مارس ‪ )2018‬ص ‪.1449‬‬ ‫‪- 21 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3