‫‪35‬‬ ‫تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية‪،‬‬ ‫الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية‪ ،‬عندما يمارسون هذه المهام‪،‬‬ ‫حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬النيابة العامة‬ ‫‪36‬‬ ‫تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون‪،‬‬ ‫ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم‪ .‬ويجب النطق‬ ‫بجميع المقررات بحضورها‪.‬‬ ‫تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو‬ ‫الموظفين أو األعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك اإلدارة التي ينتمون إليها‪.‬‬ ‫تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية‪ ،‬طبقا للتعليمات التي تتلقاها‪ ،‬ضمن‬ ‫الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ .51‬وهي حرة في تقديم المالحظات الشفهية التي ترى‬ ‫أنها ضرورية لفائدة العدالة‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫يمثل وكيل الملك شخصيا ً أو بواسطة نوابه النيابة العامة‪ ،‬في دائرة نفوذ المحكمة‬ ‫االبتدائية المعين بها‪ ،‬ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا ً أو‬ ‫بناء على شكاية أي شخص متضرر‪.‬‬ ‫يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه‪ ،‬وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة‬ ‫العمومية مباشرة‪.‬‬ ‫يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف‬ ‫األحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل باألمن العام‪.‬‬ ‫‪- 29 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3