‫‪40‬‬ ‫‪9‬‬ ‫يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه مالئماً‪.‬‬ ‫يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات‬ ‫للقانون الجنائي ويصدر األمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم‪.‬‬ ‫يحق لوكيل الملك‪ ،‬لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين‪ ،‬إصدار أوامر دولية بالبحث‬ ‫وإلقاء القبض‪.‬‬ ‫يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها‪ ،‬إلى هيئات‬ ‫التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما ً التراجع عنه‪.‬‬ ‫يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق‪.‬‬ ‫يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها‬ ‫صالحة‪ ،‬وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها‪.‬‬ ‫يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات‪.‬‬ ‫يجوز له‪ ،‬إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم‪ ،‬أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي‬ ‫يراه مالئما ً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه‪ ،‬على أن يعرض هذا األمر على‬ ‫المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على‬ ‫األكثر لتأييده أو تعد��له أو إلغائه‪.‬‬ ‫يحق له إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية‪ ،‬أن يتقدم‬ ‫بطلب إلى رئيس المحكمة االبتدائية إلصدار أمر بعقل العقار في إطار األوامر المبنية على‬ ‫طلب‪ ،‬ويقبل هذا األمر الطعن باالستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه‪ ،‬وال يوقف‬ ‫الطعن وأجله التنفيذ‪.‬‬ ‫ال يقبل القرار الصادر عن محكمة االستئناف أي طعن‪.‬‬ ‫يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله‪،‬‬ ‫ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر‪ ،‬ما لم يتم رفع‬ ‫العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت بناء على طلب من النيابة العامة‬ ‫أو من له مصلحة‪.‬‬ ‫يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية‪ ،‬أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء‬ ‫البحث لمن له الحق فيها‪ ،‬ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة‪.‬‬ ‫يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء األحداث ومقررات هيئات الحكم‪.‬‬ ‫يحق له كلما تعلق األمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا ً أو أكثر– إذا اقتضت ذلك‬ ‫ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه‬ ‫‪ -9‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 40‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ‪ 32.18‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف‬ ‫رقم ‪ 1.19.92‬بتاريخ ‪ 5‬ذي القعدة ‪ 8( 1440‬يوليو ‪ ،)2019‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 6796‬بتاريخ ‪ 15‬ذو القعدة‬ ‫‪ 18( 1440‬يوليو ‪ ،)2019‬ص ‪.5036‬‬ ‫‪- 30 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3