40
9
يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه مالئماً.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات
للقانون الجنائي ويصدر األمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يحق لوكيل الملك ،لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين ،إصدار أوامر دولية بالبحث
وإلقاء القبض.
يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها ،إلى هيئات
التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما ً التراجع عنه.
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها
صالحة ،وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها.
يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.
يجوز له ،إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ،أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي
يراه مالئما ً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،على أن يعرض هذا األمر على
المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على
األكثر لتأييده أو تعد��له أو إلغائه.
يحق له إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ،أن يتقدم
بطلب إلى رئيس المحكمة االبتدائية إلصدار أمر بعقل العقار في إطار األوامر المبنية على
طلب ،ويقبل هذا األمر الطعن باالستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ،وال يوقف
الطعن وأجله التنفيذ.
ال يقبل القرار الصادر عن محكمة االستئناف أي طعن.
يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله،
ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر ،ما لم يتم رفع
العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت بناء على طلب من النيابة العامة
أو من له مصلحة.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية ،أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء
البحث لمن له الحق فيها ،ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء األحداث ومقررات هيئات الحكم.
يحق له كلما تعلق األمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا ً أو أكثر– إذا اقتضت ذلك
ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه
-9تم تغيير وتتميم المادة 40أعاله ،بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.19.92بتاريخ 5ذي القعدة 8( 1440يوليو ،)2019الجريدة الرسمية عدد 6796بتاريخ 15ذو القعدة
18( 1440يوليو ،)2019ص .5036
- 30 -