‫لمدة ال تتجاوز شهرا ً واحداً‪ .‬ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي‪ ،‬إذا كان‬ ‫الشخص المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه‪.‬‬ ‫ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال‪ ،‬بإحالة القضية‬ ‫على هيئة الحك م أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية‪ ،‬وبوضع حد إلغالق الحدود ويرد‬ ‫جواز السفر إلى المعني باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين‪.‬‬ ‫يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية‪ ،‬أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خالل‬ ‫خمسة عشر يوما ً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق األمر بجريمة‬ ‫يعاقب عليها بسنتين حبسا ً أو أقل أو بغرامة ال يتجاوز حدها األقصى ‪ 5.000‬درهم‪ ،‬أن يطلب‬ ‫من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر‪.‬‬ ‫في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح‪ ،‬يحرر وكيل الملك محضرا ً‬ ‫بحضورهما وحضور دفاعهما‪ ،‬ما لم يتنازال أو يتنازل أحدهما عن ذلك‪ ،‬ويتضمن هذا المحضر‬ ‫ما اتفق عليه الطرفان‪.‬‬ ‫يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة‬ ‫المشورة‪ ،‬ويوقعه وكيل الملك والطرفان‪.‬‬ ‫يحيل وكي ل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة االبتدائية ليقوم هو أو من ينوب‬ ‫عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة‪،‬‬ ‫بمقتضى أمر قضائي ال يقبل أي طعن‪.‬‬ ‫يتضمن األمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان‪ ،‬وعند االقتضاء ما يلي‪:‬‬ ‫ أداء غرامة ال تتجاوز نصف الحد األقصى للغرامة المقررة قانوناً؛‬‫ تحديد أجل لتنفيذ الصلح‪.‬‬‫إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك‪ ،‬وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب‬ ‫صادر عنه‪ ،‬أو في حالة عدم وجود مشتك‪ ،‬يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو‬ ‫المشتبه فيه صلحا ً يتمثل في أداء نصف الحد األقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصالح‬ ‫الضرر الناتج عن أفعاله‪ ،‬وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضرا ً يتضمن ما تم االتفاق‬ ‫عليه وإشعار المعني باألمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة‪ ،‬ويوقع وكيل الملك‬ ‫والمعني باألمر على المحضر‪.‬‬ ‫ي حيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه للتصديق‬ ‫عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني باألمر أو دفاعه‪ ،‬بمقتضى أمر قضائي ال يقبل أي‬ ‫طعن‪.‬‬ ‫توقف مسطرة الصلح واألمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه‪ ،‬في الحالتين‬ ‫المشار إليهما في ه ذه المادة إقامة الدعوى العمومية‪ .‬ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم‬ ‫‪- 31 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3