( املادة )61
إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون أو أي قانون آخر
وجب على اهليئة إبالع النيابة العامة الختاذ اإلجراءات املناسبة.
( املادة )62
أ -للهيئة احلق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك املصدر دون أن يعترب ذلك خرقاً
لسرية الرسائل أو خمالفة ألحكام القوانني النافذة.
ب -ال جيوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل اليت مت التقاطها يف معرض تتبع مصدر الرسالة مبوجب البند (أ)
من هذه املادة ،ويعاقب املوظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات املقررة قانوناً.
( املادة )63
مع مراعاة أحكام القوانني األخرى وباستثناء اجلرائم املنصوص عليها يف املواد ( )67-80من هذا القانون،
للمجلس أن يقبل الصلح يف أي خمالفة أحكام هذا القانون قبل إحالتها إىل احملكمة املختصة ،ولك لقاء
غرامة نقدية ال تقل عن مثلي الغرامة املقررة يف هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.
الفصل العاشر
اجلزاءات والغرامات
(املادة )64
للهيئة يف حالة ثبوت خمالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تتخذ أحد
اإلجراءات اآلتية أو كلها حبسب ما يتناسب وحجم املخالفة:
أ -إنذار املخالف إلزالة املخالفة خالل 30يوماً من تاريخ اإلنذار.
ب -وقف الرتخيص املمنوح للمرخص له ملدة ثالثة أشهر.
ج -إزالة املخالفة على نفقة املخالف.
د -خفض اخلدمات املرخص بها له مبا ال جياوز خدمة واحدة يف كل خمالفة.
هـ -خفض مدة الرتخيص املمنوح له ملدة ال تتجاوز نصف مدة الرتخيص.
و -حتصيل غرامة مالية مبا ال يتجاوز مليون دينار كوييت يف كل خمالفة.
ز -التحفظ على املعدات واألجهزة واآلالت املضبوطة وحتريزها حلني الفصل يف النزاع نهائياً.
ح -إلغاء الرتخيص.
وتضاعف الغرامة يف حالة التكرار أو يدفع املخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكرب
(املادة ) 65
لصاحب الشأن أن يطلب من اهليئة مراجعة قرارها خالل شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب مل تكن
حتت نظر اهليئة أثناء إصدار القرار أو اإلجراء ،وجيب على اهليئة أن تفصل يف الطلب خالل ثالثني يوم عمل
من تاريخ تقدميه ،وعلى اهليئة أن ترد بقرارها على مقدم الطلب خالل أسبوع من اختاذ القرار.
الفصل احلادي عشر
اجلرائم والعقوبات
(املادة )66
19