‫وختطر اهليئة املرخص له بالق رار الذي تصدره يف هذا الشأن وجيوز هلا إخطار أي شخص آخر ذي عالقة‬ ‫وتتخذ اإلجراءات الالزمة إلزالة أسباب املخالفة وذلك على نفقة املخالف‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫سلطة الضبطية القضائية‬ ‫(املا��ة ‪)59‬‬ ‫أ ‪ -‬حيدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع اهليئة املوظفون املخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً ألحكام‬ ‫هذا القانون واألنظمة والقرارات اليت تصدر تنفيذاً له‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬مع عدم اإلخالل بقانون اإلجراءات اجلزائية والقوانني األخرى املرعية يف الدولة‪ :‬يكون ملوظفي اهليئة‬ ‫املشار إليهم يف البند (أ) من هذه املادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واألنظمة والقرارات واألوامر‬ ‫الصادرة تطبيقاً ألحكامه وهلم حق دخول األماكن اليت يوجد بها أو اليت يشتبه أن توجد بها أجهزة أو‬ ‫شبكات أو مرافق اتصاالت أو كل أو جزء من البنية التحتية املستعملة يف خدمات االتصاالت وذلك‬ ‫لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غري مرخص أو مصرح بها أو تستعمل يف نشاط غري مرخص‬ ‫به‪ ،‬أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو األضرار بأنظمة االتصاالت القائمة وهلؤالء املوظفني يف‬ ‫سبيل ذلك احلق يف‪:‬‬ ‫طلب وفحص الرتاخيص والدفاتر والسجالت واملستندات ومجيع األوراق املتعلقة بنشاط االتصاالت‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫معاينة وفحص أي أجهزة اتصاالت أو مرفق اتصاالت أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفري خدمة اتصاالت‬ ‫‪-2‬‬ ‫أو إنشاء أو تشغيل أو متلك شبكة اتصاالت‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫االطالع على أي معلومات أو مستندات أخرى يف أي صورة كانت تتصل بتوفري خدمات االتصاالت‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬للموظفني املشار إليهم يف الفقرة السابقة احلق يف دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة‬ ‫تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من حمطات أو أجهزة اتصاالت راديوية ذات صلة برتدد اتصاالت أو‬ ‫لالطالع على األوراق واملستندات املتعلقة بها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬حيظر على أي شخص أن مينع أو أن حيول دون قيام أي من املوظفني املخولني بسلطة املراقبة أو التفتيش‬ ‫باملهام والصالحيات املنصوص عليها يف هذه املادة‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬على السلطات املدنية والعسكرية وقوى األمن العام أن تقدم ملوظفي اهليئة املخولني بالضبطية‬ ‫القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم يف ضبط املخالفات‪.‬‬ ‫( املادة ‪)60‬‬ ‫أ ‪ -‬ملوظفي اهليئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصاالت غري مرخصة أو خمالفة للقانون أو تستعمل يف نشاط‬ ‫غري مرخص له مقابل إيصال خطي يبني نوع األجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه األجهزة إىل اهليئة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تصادر املضبوطات غري القابلة للرتخيص أما األجهزة املسموح برتخيصها فيتم االحتفاظ بها إىل حني‬ ‫ترخيصها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إذا مل يتم ترخيص األجهزة املضبوطة أو مل يطلب صاحبها استعادتها خالل ستة أشهر من تاريخ ضبطها‬ ‫فللمجلس أن يصدر قراراً مبصادرتها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬يتم التصرف باألجهزة اليت تقرر مصادرتها بالطريقة اليت يقررها اجمللس‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ال حتول مصادرة األجهزة املخالفة دون إيقاع العقوبات اجلزائية األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون‬ ‫أو أي قانون آخر‪.‬‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3