‫]‪< <74<Ø’ËÖ‬‬ ‫يمكن اإلعالن لمدة ثالثين يوﻣا عن حالة الحصار‪ ،‬بمقتضى ظھير يوقعه بالعطف‬ ‫رئيس الحكوﻣة‪ ،‬وال يمكن تمديد ھذا األجل إال بالقانون‪.‬‬ ‫]‪< <75<Ø’ËÖ‬‬ ‫يصدر قانون المالية‪ ،‬الذي يودع باألسبقية لدى ﻣجلس النواب‪ ،‬بالتصويت ﻣن قبل‬ ‫البرلمان‪ ،‬وذلك طبق الشروط المنصوص عليھا في قانون تنظيمي‪ ،‬ويحدد ھذا القانون‬ ‫التنظيمي طبيعة المعلوﻣات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية‬ ‫حول ﻣشروع قانون المالية‪.‬‬ ‫يصوت البرلمان ﻣرة واحدة على نفقات التجھيز التي يتطلبھا‪ ،‬في ﻣجال التنمية‪،‬‬ ‫إنجاز المخططات التنموية اإلستراتيجية‪ ،‬والبراﻣج ﻣتعددة السنوات‪ ،‬التي تعدھا الحكوﻣة‬ ‫وتطلع عليھا البرلمان‪ ،‬وعندﻣا يوافق على تلك النفقات‪ ،‬يستمر ﻣفعول الموافقة تلقائيا على‬ ‫النفقات طيلة ﻣدة ھذه المخططات والبراﻣج‪ ،‬وللحكوﻣة وحدھا الصالحية لتقديم ﻣشاريع‬ ‫قوانين ترﻣي إلى تغيير ﻣا تمت الموافقة عليه في اإلطار المذكور‪.‬‬ ‫إذا لم يتم في نھاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر األﻣر‬ ‫بتنفيذه‪ ،‬بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية‪ ،‬تطبيقا للفصل ‪ 132‬ﻣن الدستور‪ ،‬فإن‬ ‫الحكوﻣة تفتح بمرسوم االعتمادات الالزﻣة لسير المرافق العموﻣية‪ ،‬والقيام بالمھام‬ ‫المنوطة بھا‪ ،‬على أساس ﻣا ھو ﻣقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة‪.‬‬ ‫ويسترسل العمل‪ ،‬في ھذه الحالة‪ ،‬باستخالص المداخيل طبقا لمقتضيات التشريعية‬ ‫والتنظيمية الجارية عليھا‪ ،‬باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤھا في ﻣشروع قانون المالية‪،‬‬ ‫أﻣا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض ﻣقدارھا‪ ،‬فتستخلص على أساس‬ ‫المقدار الجديد المقترح‪.‬‬ ‫]‪< <76<Ø’ËÖ‬‬ ‫تعرض الحكوﻣة سنويا على البرلمان‪ ،‬قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية‪،‬‬ ‫خالل السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ ھذا القانون‪ .‬ويتضمن قانون التصفية حصيلة‬ ‫ﻣيزانيات التجھيز التي انتھت ﻣدة نفاذھا‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3