‫إذا تعذر على المجلسين أو على أحدھما انتخاب ھؤالء األعضاء‪ ،‬داخل األجل‬ ‫القانوني للتجديد‪ ،‬تمارس المحكمة اختصاصاتھا‪ ،‬وتصدر قراراتھا‪ ،‬وفق نصاب ال‬ ‫يحتسب فيه األعضاء الذين لم يقع بعد انتخابھم‪.‬‬ ‫يتم كل ثالث سنوات تجديد ثلث كل فئة ﻣن أعضاء المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية ﻣن بين األعضاء الذين تتألف ﻣنھم‪.‬‬ ‫يختار أعضاء المحكمة الدستورية ﻣن بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في‬ ‫ﻣجال القانون‪ ،‬وعلى كفاءة قضائية أو فقھية أو إدارية‪ ،‬والذين ﻣارسوا ﻣھنتھم لمدة تفوق‬ ‫خمس عشرة سنة‪ ،‬والمشھود لھم بالتجرد والنزاھة‪.‬‬ ‫<]‪< <<131Ø’ËÖ‬‬ ‫يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرھا واإلجراءات المتبعة‬ ‫أﻣاﻣھا‪ ،‬ووضعية أعضائھا ‪.‬‬ ‫يحدد القانون التنظيمي أيضا المھام التي ال يجوز الجمع بينھا وبين عضوية المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬خاصة ﻣا يتعلق ﻣنھا بالمھن الحرة‪ ،‬وطريقة إجراء التجديدين األولين لثلث‬ ‫أعضائھا‪ ،‬وكيفيات تعيين ﻣن يحل ﻣحل أعضائھا الذين استحال عليھم القيام بمھاﻣھم‪ ،‬أو‬ ‫استقالوا أو توفوا أثناء ﻣدة عضويتھم‪.‬‬ ‫]‪< <132<Ø’ËÖ‬‬ ‫تمارس المحكمة الدستورية االختصاصات المسندة إليھا بفصول الدستور‪ ،‬وبأحكام‬ ‫القوانين التنظيمية‪ ،‬وتبت باإلضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات‬ ‫االستفتاء‪.‬‬ ‫تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار األﻣر بتنفيذھا‪،‬‬ ‫واألنظمة الداخلية لكل ﻣن ﻣجلس النواب وﻣجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقھا‬ ‫لتبت في ﻣطابقتھا للدستور‪.‬‬ ‫يمكن للملك‪ ،‬وكذا لكل ﻣن رئيس الحكوﻣة‪ ،‬أو رئيس ﻣجلس النواب‪ ،‬أو رئيس‬ ‫ﻣجلس المستشارين‪ ،‬أو خمس أعضاء ﻣجلس النواب‪ ،‬أو أربعين عضوا ﻣن أعضاء‬ ‫ﻣجلس المستشارين‪ ،‬أن يحيلوا القوانين‪ ،‬قبل إصدار األﻣر بتنفيذھا‪ ،‬إلى المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬لتبت في ﻣطابقتھا للدستور‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3