‫تبت المحكمة الدستورية في الحاالت المنصوص عليھا في الفقرتين الثانية والثالثة‬ ‫ﻣن ھذا الفصل‪ ،‬داخل أجل شھر ﻣن تاريخ اإلحالة‪ .‬غير أن ھذا األجل يخفض في حالة‬ ‫االستعجال إلى ثمانية أيام‪ ،‬بطلب ﻣن الحكوﻣة‪.‬‬ ‫تؤدي اإلحالة إلى المحكمة الدستورية في ھذه الحاالت‪ ،‬إلى وقف سريان أجل‬ ‫إصدار األﻣر بالتنفيذ ‪.‬‬ ‫تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان‪ ،‬داخل أجل‬ ‫سنة‪ ،‬ابتداء ﻣن تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليھا‪ .‬غير أن للمحكمة تجاوز ھذا األجل‬ ‫بموجب قرار ﻣعلل‪ ،‬إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليھا‪ ،‬أو استلزم ذلك الطعن‬ ‫المقدم إليھا ‪.‬‬ ‫]‪< <133<Ø’ËÖ‬‬ ‫تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع ﻣتعلق بعدم دستورية قانون‪ ،‬أثير‬ ‫أثناء النظر في قضية‪ ،‬وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون‪ ،‬الذي سيطبق في النزاع‪،‬‬ ‫يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنھا الدستور‪.‬‬ ‫يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق ھذا الفصل‪.‬‬ ‫]‪< <134<Ø’ËÖ‬‬ ‫ال يمكن إصدار األﻣر بتنفيذ ﻣقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل‬ ‫‪ 132‬ﻣن ھذا الدستور‪ ،‬وال تطبيقه‪ ،‬وينسخ كل ﻣقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على‬ ‫أساس الفصل ‪ 133‬ﻣن الدستور‪ ،‬ابتداء ﻣن التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في‬ ‫قرارھا‪.‬‬ ‫ال تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق ﻣن طرق الطعن‪ ،‬وتلزم كل السلطات‬ ‫العاﻣة وجميع الجھات اإلدارية والقضائية‪.‬‬ ‫< <‬ ‫‪54‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3