‫]‪< <145<Ø’ËÖ‬‬ ‫يمثل والة الجھات وعمال األقاليم والعماالت‪ ،‬السلطة المركزية في الجماعات‬ ‫الترابية ‪.‬‬ ‫يعمل الوالة والعمال‪ ،‬باسم الحكوﻣة‪ ،‬على تأﻣين تطبيق القانون‪ ،‬وتنفيذ النصوص‬ ‫التنظيمية للحكوﻣة وﻣقرراتھا‪ ،‬كما يمارسون المراقبة اإلدارية‪.‬‬ ‫يساعد الوالة والعمال رؤساء الجماعات الترابية‪ ،‬وخاصة رؤساء المجالس الجھوية‪،‬‬ ‫على تنفيذ المخططات والبراﻣج التنموية‪.‬‬ ‫يقوم الوالة والعمال‪ ،‬تحت سلطة الوزراء المعنيين‪ ،‬بتنسيق أنشطة المصالح‬ ‫الالﻣمركزة لإلدارة المركزية‪ ،‬ويسھرون على حسن سيرھا ‪.‬‬ ‫]‪< <146<Ø’ËÖ‬‬ ‫تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة ‪:‬‬ ‫‪ −‬شروط تدبير الجھات والجماعات الترابية األخرى لشؤونھا بكيفية‬ ‫ديمقراطية‪ ،‬وعدد أعضاء ﻣجالسھا‪ ،‬والقواعد المتعلقة بأھلية الترشيح‪،‬‬ ‫وحاالت التنافي‪ ،‬وحاالت ﻣنع الجمع بين االنتدابات‪ ،‬وكذا النظام االنتخابي‪،‬‬ ‫وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة ؛‬ ‫‪ −‬شروط تنفيذ رؤساء ﻣجالس الجھات ورؤساء ﻣجالس الجماعات الترابية‬ ‫األخرى لمداوالت ھذه المجالس وﻣقرراتھا ‪ ،‬طبقا للفصل ‪138‬؛‬ ‫‪ −‬شروط تقديم العرائض المنصوص عليھا في الفصل ‪ ،139‬ﻣن قبل‬ ‫المواطنات والمواطنين والجمعيات ؛‬ ‫‪ −‬االختصاصات الذاتية لفائدة الجھات والجماعات الترابية األخرى‪،‬‬ ‫واالختصاصات المشتركة بينھا وبين الدولة واالختصاصات المنقولة إليھا‬ ‫ﻣن ھذه األخيرة طبقا للفصل ‪140‬؛‬ ‫‪ −‬النظام المالي للجھات والجماعات الترابية األخرى ؛‬ ‫‪ −‬ﻣصدر الموارد المالية للجھات وللجماعات الترابية األخرى‪ ،‬المنصوص‬ ‫عليھا في الفصل ‪141‬؛‬ ‫‪57‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3