−ﻣوارد وكيفيات تسيير كل ﻣن صندوق التأھيل االجتماعي وصندوق
التضاﻣن بين الجھات المنصوص عليھما في الفصل 142؛
−شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليھا في الفصل 144؛
−المقتضيات الھادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات ،وكذا اآلليات
الراﻣية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في ھذا االتجاه؛
−قواعد الحكاﻣة المتعلقة بحسن تطبيق ﻣبدأ التدبير الحر ،وكذا ﻣراقبة تدبير
الصناديق والبراﻣج وتقييم األعمال وإجراءات المحاسبة .
]< <†^{ÃÖ]<<h^{fÖ
]׋<]< <l^e^Šv×Ö<î×Âù
]< <147<Ø’ËÖ
المجلس األعلى للحسابات ھو الھيأة العليا لمراقبة المالية العموﻣية بالمملكة ،ويضمن
الدستور استقالله.
يمارس المجلس األعلى للحسابات ﻣھمة تدعيم وحماية ﻣبادئ وقيم الحكاﻣة الجيدة
والشفافية والمحاسبة ،بالنسبة للدولة واألجھزة العموﻣية.
يتولى المجلس األعلى للحسابات ﻣمارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية.
ويتحقق ﻣن سالﻣة العمليات المتعلقة بمداخيل وﻣصاريف األجھزة الخاضعة لمراقبته
بمقتضى القانون ،ويقيم كيفية تدبيرھا لشؤونھا ،ويتخذ ،عند االقتضاء ،عقوبات عن كل
إخالل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
تناط بالمجلس األعلى للحسابات ﻣھمة ﻣراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات ،وتدقيق
حسابات األحزاب السياسية ،وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات االنتخابية.
]< <148<Ø’ËÖ
يقدم المجلس األعلى للحسابات ﻣساعدته للبرلمان في المجاالت المتعلقة بمراقبة
المالية العاﻣة؛ ويجيب عن األسئلة واالستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع
والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العاﻣة.
يقدم المجلس األعلى للحسابات ﻣساعدته للھيئات القضائية.
58
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ