توقع الظھائر بالعطف ﻣن قبل رئيس الحكوﻣة ،ﻣاعدا تلك المنصوص عليھا في
الفصول 41و ) 44الفقرة الثانية( و ) 47الفقرتان األولى والسادسة( و 51و 57و59
و ) 130الفقرتان األولى والرابعة( و . 174
]< <43<Ø’ËÖ
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر األكبر سنا ﻣن
ذرية جاللة الملك ﻣحمد السادس ،ثم إلى ابنه األكبر سنا وھكذا ﻣا تعاقبوا ،ﻣا عدا إذا عين
الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر ﻣن أبنائه غير الولد األكبر سنا ،فإن لم يكن ولد ذكر ﻣن
ذرية الملك ،فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه ﻣن جھة الذكور ،ثم إلى ابنه طبق الترتيب
والشروط السابقة الذكر.
]< <44<Ø’ËÖ
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نھاية السنة الثاﻣنة عشرة ﻣن عمره .وإلى أن
يبلغ سن الرشد ،يمارس ﻣجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية،
باستثناء ﻣا يتعلق ﻣنھا بمراجعة الدستور .ويعمل ﻣجلس الوصاية كھيئة استشارية بجانب
الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين ﻣن عمره.
يرأس ﻣجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية ،ويتركب ،باإلضافة إلى رئيسه،
ﻣن رئيس الحكوﻣة ،ورئيس ﻣجلس النواب ،ورئيس ﻣجلس المستشارين ،والرئيس
المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ،واألﻣين العام للمجلس العلمي األعلى ،وعشر
شخصيات يعينھم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير ﻣجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
]< <45<Ø’ËÖ
للملك قائمة ﻣدنية.
]< <46<Ø’ËÖ
شخص الملك ال تنتھك حرﻣته ،وللملك واجب التوقير واالحترام���.
]< <47<Ø’ËÖ
يعين الملك رئيس الحكوﻣة ﻣن الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء
ﻣجلس النواب ،وعلى أساس نتائجھا.
29
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ