‫ويعين أعضاء الحكوﻣة باقتراح ﻣن رئيسھا‪.‬‬ ‫للملك‪ ،‬بمبادرة ﻣنه‪ ،‬بعد استشارة رئيس الحكوﻣة‪ ،‬أن يعفي عضوا أو أكثر ﻣن‬ ‫أعضاء الحكوﻣة ﻣن ﻣھاﻣھم‪.‬‬ ‫ولرئيس الحكوﻣة أن يطلب ﻣن الملك إعفاء عضو أو أكثر‪ ،‬ﻣن أعضاء الحكوﻣة‪.‬‬ ‫ولرئيس الحكوﻣة أن يطلب ﻣن الملك إعفاء عضو أو أكثر‪ ،‬ﻣن أعضاء الحكوﻣة‪،‬‬ ‫بناء على استقالتھم الفردية أو الجماعية‪.‬‬ ‫يترتب عن استقالة رئيس الحكوﻣة إعفاء الحكوﻣة بكاﻣلھا ﻣن لدن الملك‪.‬‬ ‫تواصل الحكوﻣة المنتھية ﻣھاﻣھا تصريف األﻣور الجارية إلى غاية تشكيل الحكوﻣة‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫]‪< <48<Ø’ËÖ‬‬ ‫يرأس الملك المجلس الوزاري‪ ،‬الذي يتألف ﻣن رئيس الحكوﻣة والوزراء‪.‬‬ ‫ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة ﻣن الملك‪ ،‬أو بطلب ﻣن رئيس الحكوﻣة‪.‬‬ ‫للملك أن يفوض لرئيس الحكوﻣة‪ ،‬بناء على جدول أعمال ﻣحدد‪ ،‬رئاسة ﻣجلس‬ ‫وزاري‪.‬‬ ‫]‪< <49<Ø’ËÖ‬‬ ‫يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية ‪:‬‬ ‫‪ −‬التوجھات اإلستراتيجية لسياسة الدولة ؛‬ ‫‪ −‬ﻣشاريع ﻣراجعة الدستور؛‬ ‫‪ −‬ﻣشاريع القوانين التنظيمية ؛‬ ‫‪ −‬التوجھات العاﻣة لمشروع قانون المالية ؛‬ ‫‪ −‬ﻣشاريع القوانين ‪ -‬اإلطار المشار إليھا في الفصل ‪) 71‬الفقرة الثانية( ﻣن ھذا‬ ‫الدستور ؛‬ ‫‪ −‬ﻣشروع قانون العفو العام ؛‬ ‫‪ −‬ﻣشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري ؛‬ ‫‪ −‬إعالن حالة الحصار ؛‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3