‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫ويجرى واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها‪ ،‬بصفة‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها‬ ‫عالقة بالجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 85‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – )3002‬على األشخاص المذكورين بالفصل ‪72‬‬ ‫من هذا القانون إيالء عناية خاصة لجميع العمليات والمعامالت التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل‬ ‫العمليات والمعامالت غير االعتيادية عندما ال يلوح بصفة جلية غرضها االقتصادي أو مشروعيتها‪.‬‬ ‫ويجب عليهم‪ ،‬في حدود اإلمكان‪ ،‬فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعامالت والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة‬ ‫سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات‪.‬‬ ���الفصـل ‪ – 85‬يمكن للجنة التحاليل المالية اإلذن مؤقتا للمصرّح بتجميد األموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري‪.‬‬ ‫ويجب على المصرّح االمتناع عن إعالم المعني باألمر بما شمله من تصريح وما تر ّتب عن ذلك من تدابير‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 88‬إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح‪ ،‬تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعالم‬ ‫المصرّح بذلك حاال وتأذن له برفع التجميد عن األموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها‪.‬‬ ‫ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعالم المصرّح بنتيجة أعمالها في األجل المقرّر بالفصل ‪ 11‬من هذا القانون مقام اإلذن‬ ‫برفع التجميد‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 82‬إذا أ ّكدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح‪ُ ،‬تنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة‬ ‫أعمالها مع ما لديها من أوراق حاال إلى وكيل الجمهورية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك‪.‬‬ ‫وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل ال يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعالم كل من المصرح ولجنة التحاليل‬ ‫المالية بمآله‪( .‬فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪)3002‬‬ ‫الفصـل ‪ – 20‬تختص المحكمة االبتدائية بتونس بالتتبّع والتحقيق والحكم في جرائم غسل األموال وتجري بشأنها األحكام المقرّرة في الغرض‬ ‫بمقتضى هذا القانون للجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 20‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم‬ ‫أعمالها في أقرب وقت ممكن‪ ،‬غير أنه يجب عليها‪ ،‬في صورة صدور إذن عنها بتجميد األموال موضوع التصريح مؤقتا‪ ،‬ختم أعمالها في‬ ‫أجل قدره خمسة أيام من تاريخ اإلذن‪ ،‬وإعالم المصرح بنتيجة أعمالها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 23‬يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها‪ ،‬وال تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 22‬يتر ّتب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن األموال موضوع التصريح حاال‪.‬‬ ‫وإذا رأى وكيل الجمهورية اإلذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خالف ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 24‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬للوكيل العام لدى محكمة االستئناف‬ ‫بتونس‪ ،‬ول و في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة‪ ،‬أن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية بتونس اإلذن بتجميد األموال لذوات طبيعي��‬ ‫أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 27‬يتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس وفقا إلجراءات األذون على العرائض‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 25‬على الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس إحالة اإلذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق‬ ‫حاال إلى وكيل الجمهورية بتونس لإلذن بإجراء بحث في الموضوع‪.‬‬ ‫ويُنهي الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس نظيرا من اإلذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد‬ ‫المعني به‪.‬‬ ‫‪13 /14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3