إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
وتبقى األموال موضوع اإلذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خالف ذلك.
الفصـل – 25يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام
بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 85من هذا القانون.
الفصـل – 28ال يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد
بالفصل 85من هذا القانون.
كما ال يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.
الفصـل – 22يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثالثة آالف دينار إلى ثالثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب
التصريح الوارد بالفقرة األولى من الفصل 71من هذا القانون.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.
الفصـل – 000تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين يمتنعون
عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 71من هذا القانون.
الفصل ( 000جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثالثة
أعوام وبخطية من خمسة آالف دينار إلى عشرة آالف دينار أصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 72من هذا القانون وتجار المصوغ
واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها الذين ثبتت مسؤوليتهم
الشخصية بشأن مخالفة أو اإلذعان لمقتضيات الفصول 11و 72و 74والفقرة الثال��ة من الفصل 74مكرر والفصول 71و 75و 82و81
والفقرة الثانية من الفصل 87والفصل 11من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن من ثالثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إذا تم ربط عالقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة
عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويالت إلكترونية ،دون االمتثال لموجبات:
التحقق ،باالستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها ،من هوية الحرفاء
االعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،
التحقق ،باالستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها ،من هوية المستفيد من
العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه ،ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها
االجتماعي وهوية مسيريها ومن لهم صفة االلتزام في حقها،
الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من عالقة األعمال وطبيعتها،
االمتناع عن فتح الحساب أو ربط عالقة األعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا الحت صورية البيانات
المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.
وال يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة األصلية.
الفصـل – 003ال يمكن في كل الحاالت أن تنال األحكام الصادرة باستصفاء األموال أو بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي
اكتسبها الغير عن حسن نيّة.
الفصـل ُ – 002تلغى أحكام الفصل 54مكرر من المجلة الجنائية والفقرة الثالثة من الفصل 125والفقرة الثانية من أوال من الفصل 111
من مجلة اإلجراءات الجزائية والفصل 12من القانون عدد 54لسنة 1114المؤرخ في 18ماي 1114والمتعلّق بالمخدرات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 00ديسمبر .3002
14 / 14