‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫وتبقى األموال موضوع اإلذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خالف ذلك‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 25‬يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام‬ ‫بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل ‪ 85‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 28‬ال يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد‬ ‫بالفصل ‪ 85‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫كما ال يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 22‬يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثالثة آالف دينار إلى ثالثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب‬ ‫التصريح الوارد بالفقرة األولى من الفصل ‪ 71‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 000‬تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين يمتنعون‬ ‫عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل ‪ 71‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 000‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثالثة‬ ‫أعوام وبخطية من خمسة آالف دينار إلى عشرة آالف دينار أصحاب المهن المشار إليهم بالفصل ‪ 72‬من هذا القانون وتجار المصوغ‬ ‫واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها الذين ثبتت مسؤوليتهم‬ ‫الشخصية بشأن مخالفة أو اإلذعان لمقتضيات الفصول ‪ 11‬و‪ 72‬و‪ 74‬والفقرة الثال��ة من الفصل ‪ 74‬مكرر والفصول ‪ 71‬و‪ 75‬و‪ 82‬و‪81‬‬ ‫والفقرة الثانية من الفصل ‪ 87‬والفصل ‪ 11‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويكون العقاب بالسجن من ثالثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إذا تم ربط عالقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة‬ ‫عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويالت إلكترونية‪ ،‬دون االمتثال لموجبات‪:‬‬ ‫‪ ‬التحقق‪ ،‬باالستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها‪ ،‬من هوية الحرفاء‬ ‫االعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم‪،‬‬ ‫‪ ‬التحقق‪ ،‬باالستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها‪ ،‬من هوية المستفيد من‬ ‫العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه‪ ،‬ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها‬ ‫االجتماعي وهوية مسيريها ومن لهم صفة االلتزام في حقها‪،‬‬ ‫‪ ‬الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من عالقة األعمال وطبيعتها‪،‬‬ ‫‪ ‬االمتناع عن فتح الحساب أو ربط عالقة األعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا الحت صورية البيانات‬ ‫المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية‪.‬‬ ‫وال يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة األصلية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 003‬ال يمكن في كل الحاالت أن تنال األحكام الصادرة باستصفاء األموال أو بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي‬ ‫اكتسبها الغير عن حسن نيّة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ُ – 002‬تلغى أحكام الفصل ‪ 54‬مكرر من المجلة الجنائية والفقرة الثالثة من الفصل ‪ 125‬والفقرة الثانية من أوال من الفصل ‪111‬‬ ‫من مجلة اإلجراءات الجزائية والفصل ‪ 12‬من القانون عدد ‪ 54‬لسنة ‪ 1114‬المؤرخ في ‪ 18‬ماي ‪ 1114‬والمتعلّق بالمخدرات‪.‬‬ ‫ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة‪.‬‬ ‫تونس في ‪ 00‬ديسمبر ‪.3002‬‬ ‫‪14 / 14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3