‫‪26‬‬ ‫العدد‪ – 3342 :‬الخميس ‪ 30‬نوفمبر ‪2017‬‬ ‫بحثية في الإعالن‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب على المع ِلنين تقديم منهجية ونتائج الدرا�سات البحثية حال طلبها من الهيئة �أو الم�سته ِلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬ي�����ب على المع ِلنين االلتزام بالمعنى الحقيقي لأية بيان���ات �صادرة عن مهنيين �أو درا�سات بحثية‬ ‫دون تغيير �أو تحريف‪.‬‬ ‫‪ -4‬يج���ب عل���ى المع ِلنين الت�أكد من �أنَّ الإح�صائيات �أو االقتبا�سات �أو النتائج التي يتم الح�صول عليها‬ ‫من الدرا�سات البحثية دقيقة وغير م�ضللة �أو متحيزة‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫الإعالنات المتعلقة بالأجهزة‬ ‫يلتزم المع ِلنون عند قيامهم بالإعالن عن من َتج �أو خدمة معينة ب�ضمان تو ُّفر ال�شروط الآتية‪:‬‬ ‫‪� )1‬إذا كان المن َت���ج �أو الخدم���ة المعينة ت�ستخدم �أجهزة ات�صاالت‪ ،‬يج���ب الت�أكد من �أنَّ هذه الأجهزة‬ ‫تتوافق مع �أحكام الف�صل ال�سابع من القانون‪.‬‬ ‫‪ )2‬ف���ي الحال���ة التي ال يكون المع ِل���ن فيها م�سئو ًال عن التعوي����ض عن الخلل �أو ال ُع ْط���ل الذي قد ي�شوب‬ ‫�أجهزة االت�صاالت خالل فترة ال�ضمان‪ ،‬يتع َّين تو�ضيح ذلك في الع ْقد‪ ،‬وتحديد الطرف الم�سئول‬ ‫عن التعوي�ض‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫الإعالن بالتوا�صل المبا�شر‬ ‫‪ -1‬يج���ب عل���ى المع ِلنين عند ا�ستخدام الإعالن بالتوا�صل المبا�ش���ر مراعاة �أنْ يكون عدد المكالمات‬ ‫�أو الر�سائ���ل الإلكترونية �أو الر�سائل الن�ص َّي���ة الق�صيرة المر�سلة �إلى الم�سته ِلك لأغرا�ض الإعالن‬ ‫معقولة‪ ،‬بحيث ال ت�سبب � َّأي �إزعاج له‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب على المع ِلنين االلتزام ب�أحكام الالئحة التنظيمية ب�ش�أن الر�سائل المر�سلة بالجملة‪ ،‬ال�صادرة‬ ‫بالق���رار رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2015‬عند التوا�ص���ل المبا�شر مع الم�سته ِلكين بوا�سطة �إر�سال الإعالنات‬ ‫عبر الر�سائل الن�ص َّية الق�صيرة‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫عقود الخدمة‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫الأحكام العامة للع ْقد‬ ‫‪ -1‬يجب على الم�ش ِّغلين َّ‬ ‫المرخ�ص لهم تزويد الم�شتركين بعقد مطبوع‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3