26
العدد – 3342 :الخميس 30نوفمبر 2017
بحثية في الإعالن.
-2يجب على المع ِلنين تقديم منهجية ونتائج الدرا�سات البحثية حال طلبها من الهيئة �أو الم�سته ِلك.
-3ي�����ب على المع ِلنين االلتزام بالمعنى الحقيقي لأية بيان���ات �صادرة عن مهنيين �أو درا�سات بحثية
دون تغيير �أو تحريف.
-4يج���ب عل���ى المع ِلنين الت�أكد من �أنَّ الإح�صائيات �أو االقتبا�سات �أو النتائج التي يتم الح�صول عليها
من الدرا�سات البحثية دقيقة وغير م�ضللة �أو متحيزة.
مادة ()14
الإعالنات المتعلقة بالأجهزة
يلتزم المع ِلنون عند قيامهم بالإعالن عن من َتج �أو خدمة معينة ب�ضمان تو ُّفر ال�شروط الآتية:
� )1إذا كان المن َت���ج �أو الخدم���ة المعينة ت�ستخدم �أجهزة ات�صاالت ،يج���ب الت�أكد من �أنَّ هذه الأجهزة
تتوافق مع �أحكام الف�صل ال�سابع من القانون.
)2ف���ي الحال���ة التي ال يكون المع ِل���ن فيها م�سئو ًال عن التعوي����ض عن الخلل �أو ال ُع ْط���ل الذي قد ي�شوب
�أجهزة االت�صاالت خالل فترة ال�ضمان ،يتع َّين تو�ضيح ذلك في الع ْقد ،وتحديد الطرف الم�سئول
عن التعوي�ض.
مادة ()15
الإعالن بالتوا�صل المبا�شر
-1يج���ب عل���ى المع ِلنين عند ا�ستخدام الإعالن بالتوا�صل المبا�ش���ر مراعاة �أنْ يكون عدد المكالمات
�أو الر�سائ���ل الإلكترونية �أو الر�سائل الن�ص َّي���ة الق�صيرة المر�سلة �إلى الم�سته ِلك لأغرا�ض الإعالن
معقولة ،بحيث ال ت�سبب � َّأي �إزعاج له.
-2يجب على المع ِلنين االلتزام ب�أحكام الالئحة التنظيمية ب�ش�أن الر�سائل المر�سلة بالجملة ،ال�صادرة
بالق���رار رقم ( )3ل�سنة 2015عند التوا�ص���ل المبا�شر مع الم�سته ِلكين بوا�سطة �إر�سال الإعالنات
عبر الر�سائل الن�ص َّية الق�صيرة.
الف�صل الرابع
عقود الخدمة
مادة ()16
الأحكام العامة للع ْقد
-1يجب على الم�ش ِّغلين َّ
المرخ�ص لهم تزويد الم�شتركين بعقد مطبوع.