20
العدد – 3342 :الخميس 30نوفمبر 2017
هذه المدة.
�سيا�سة اال�ستخدام العادل :وثيقة تت�ضمن قيود ًا وممار�سات النفاذ �إلى الخدمة ،والتي يجب على
الم�سته ِلك الموافقة عليها للنفاذ �إلى الخدمة باعتبارها جزء ًا من ع ْقد الخدمة.
الم�شترك قبل اتخ���اذ � ِّأي �إجراء بتعديل �أو �إنه���اء ع ْقد الخدمة
فت���رة الإخط���ار الم�سب���ق� :إبالغ
ِ
ب�شهر واحد على الأقل.
الف�صل الثاني
نطاق الالئحة و�أهدافها
مادة ()2
نطاق تطبيق �أحكام الالئحة
َّ
المرخ�ص لهم ب�ش�أن الإعالن �أو تقديم المنتجات
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الم�ش ِّغلين
والخدْمات المعينة للم�ستهلكين ،وعلى �أيِّ طرف ثالث.
ِ
مادة ()3
َّ
ل المرخ�ص له
حدود م�سئولية الم�ش ِّغ
يكون الم�ش ِّغل َّ
المرخ�ص له الذي يقدم �أو يبيع من َتج ًا �أو خدمة معينة بوا�سطة طرف ثالث م�سئو ًال
عن �أية مخالفة لأحكام هذه الالئحة تقع من ِق َبل الطرف الثالث.
مادة ()4
�أهداف الالئحة
تهدف هذه الالئحة �إلى تحقيق ما يلي:
-1تمكين الم�ستهلكين من اتخاذ قرارات �صائبة و�سليمة.
َّ
المرخ�ص لهم.
-2تحديد حقوق الم�ستهلكين وااللتزامات المترتبة على الم�ش ِّغلين
الف�صل الثالث
الن�شاط الإعالني
مادة ()5
الأن�شطة والمنتجات والخِ دْمات الخا�ضعة لأحكام هذا الف�صل
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على �أيِّ ن�شاط �إعالني �أو ت�سويقي �أو ترويجي� ،أو �أيِّ ن�شاط لت�سويق
العالمة التجارية� ،أو �أيِّ ن�شاط �آخر خا�ص بالمع ِلن� ،سواء كان مبا�شر ًا �أو غير مبا�شر ،للإعالن عن
الخدْمات المعينة ب�أية و�سيلة من و�سائل الإعالن.
المنتجات �أو ِ