وتحمي الدولـة نتائجها .
المــادة( :) 28الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ويستهدف الموظفـون القائمـون بها في ادائهم ال عمالهم المصلحة
العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخـدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها .
المــادة( :)29العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في
حدود القانون وال يجوز فرض اي عمل جب ار على المواطنين اال بمقتضى قانون والداء خدمة عامة وبمقابل اجرعادل وينظم
القانون العمل النقابي والمهني والعالقة بين العمال واصحاب العمل .
المــادة( :)31تحمي الدولة االمومة والطفولة وترعى النشء والشباب .
المــادة( :) 31النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون .
المــادة( :) 32التعليم والصحة والخدمات االجتماعية اركان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في
توفيرها .
المــادة( : )33تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل االعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة .
المــادة( :) 34على الدولة وجميع افراد المجتمع حماية وصيانة اآلثار والمنشئات التاريخية وكل عبث بها او عدوان عليها
يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهكها او يبيعها وفقا للقانون .
المــادة( :)35حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن .
الفصل الرابع :اسس الدفاع الوطني
المــادة( :)36الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة واالمن واية قوات اخرى .وهي ملك الشعب كله ومهمتها
حماية الجمهورية وسالمة اراضيها وامنها وال يجوز الي هيئة او فرد او جماعة او تنظيم او حزب سياسي انشاء قوات او
تشكيالت عسكرية او شبه عسكرية الي غرض كان وتحت اي مسمى ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتاديب في
القوات المسلحة والشرطة واالمن .
المــادة( :)37تنظم التعبئة العامة بقانون ويعلنها رئيس الجمهـورية بعد موافقة مجلـس النواب .
المــادة( :)38ينشامجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظرفي الشـئون
الخـاصة بوسـائل تامين الجمهورية وسالمتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه االخرى .
المــادة( :) 39الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمانينة واالمن وتعمل على حفظ
النظام واالمن العام واآلداب العامة وتنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من اوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها
القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون .
المــادة( :) 41يحظر تسخير القوات المسلحة واالمن والشرطة واية قوات اخرى لصـالح حزب او فرد او جماعة ويجب
صيانتها عن كل صـور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقيةوالقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها
الوطنية على الوجه االمثل ويحظر االنتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون .
الباب الثاني :حقوق وواجبات المواطنين االساسية
المــادة( :)41المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .
المــادة( :)42لكـل مواطن حق االسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية و تكفل الدولة حرية الفـكر
واالعراب عن الراي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون .
المــادة( :) 43للمواطن حق االنتخاب والترشيح وابداء الراي في االستفتاء وينظم القانون االحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق