‫‪94‬‬ ‫‪1‬ـ يمكن مندع أ د ص مدن م اولدة فدن‬ ‫أو مهندددة أو أ عمدددل معلدددا علدددع قبدددول‬ ‫السلطة أو علع نيدل دهادة إىا تكدم عليده‬ ‫بعقوبة جنايية أو جنتيدة مدن أجدل جريمدة‬ ‫اقترفت رقا ا لواجبات المهنة أو الفروض‬ ‫المال مة لىل العمل‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إىا كانت م اولة العمدل ممكندة بمعد ل‬ ‫عدددن أ دددرط أو تدددر يص فدددال يمكدددن‬ ‫التكم بالمنع من م اولته إال فدي التداالت‬ ‫التي نص عليها القانون‪.‬‬ ‫‪3‬ـ يتعرض النا ر في قضايا المطبوعات‬ ‫للمنع وإن لدم تكدن م اولتده العمدل منوطدة‬ ‫بتددددر يص‪ .‬والمنددددع الددددى يندددد ل بدددده أو‬ ‫بالمالدد يددذد إلددع وقددم الصددتيفة مدددة‬ ‫المنع نفسها‪.‬‬ ‫ نقلت الع العقوبات االضافية‬‫وأصبح رقمها ‪.38‬‬ ‫‪ -‬أدمجت معها المادة ‪.95‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1‬ـ تتراو مدة المنع بين هر وسنتين‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ويمكن التكم بهدا مددا التيداة إىا كدان‬ ‫المجرم قد تكم عليه بالمنع المذقت بتكدم‬ ‫مبددرم لددم تمددر عليدده م د سددنوات أو إىا‬ ‫نص القانون صراتة علع ىل ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د م اولددة العمددل الممنددو بالواسددطة أو‬ ‫لتساب الغير يعاقدب عليهدا بدالتب تتدع‬ ‫ثالثة أ هر وبالغرامة تتع ماية ليرة‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪.94‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ -12‬الحرمان من حق حمل السالح‬ ‫‪1‬ـددد يمكدددن التكدددم بالترمدددان مدددن تمدددل‬ ‫السال لمددا التيداة أو لمددة تتدراو بدين‬ ‫ثالث سنوات و م ع رة سنة‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد ال يمكدددن مدددن تناولددده دددىا التددددبير أن‬ ‫يتصدل علدع تدر يص القتنداء السددال أو‬ ‫تملدده ويلغدددع التدددر يص الدددى كدددان فدددي‬ ‫تيا ته وال يرد إليه ما أدا من رسم‪.‬‬ ‫كل تكم بعقوبة جنايية أو جنتية من أجل‬ ‫جريمة اقترفت بواسطة السال أو بالعنم‬ ‫يوجب الترمان من تا تمل السال مدة‬ ‫ثالث سنوات إال إىا تضمن التكدم دالم‬ ‫ىل ‪.‬‬ ‫‪ -13‬المصادرة العينية‬ ‫‪1‬ـ يصادر من ا دياء مدا كدان صدنعه أو‬ ‫اقتناذ أو بيعه أو اسدتعماله غيدر م درو‬ ‫وإن لم يكن ملكا ا للمدعع عليه أو المتكوم‬ ‫عليه أو لم تفض المالتقة إلع تكم‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إىا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط‬ ‫يمنح المتكوم عليه أو المدعع عليه مهلدة‬ ‫لتقديمددده تتدددت طايدددل أداء ضدددعفي قيمتددده‬ ‫تسبما يتدد ا القاضي‪.‬‬ ‫‪3‬ـ يمكن للمتكمة عند االقتضاء االستعانة‬ ‫ب بيددددر لتقدددددير القيمددددة الواجددددب أداذ ددددا‬ ‫وتتصيل القيمة المقدرة بالطريقدة المتبعدة‬ ‫في تتصيل الغرامة‪.‬‬ ‫‪ -14‬الكفالة االحتياطية‬ ‫‪ -9‬الحرمان من حمل السالح‬ ‫ أصبح رقمها ‪.57‬‬‫المادة ‪-57‬‬ ‫ددا‬ ‫د‬ ‫لم‬ ‫دال‬ ‫د‬ ‫الس‬ ‫دل‬ ‫د‬ ‫تم‬ ‫دن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫د‬ ‫بالترم‬ ‫دم‬ ‫د‬ ‫التك‬ ‫‪1‬ـ د يمكددن‬ ‫ أدمجت معها المادة ‪.97‬‬‫التيدداة أو لمدددة تتددراو بددين ثددالث سددنوات و م د‬ ‫ع رة سنة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ال يمكدن مدن تناولده دىا التددبير أن يتصدل علدع‬ ‫تر يص القتنداء السدال أو تملده ويلغدع التدر يص‬ ‫الى كان في تيا ته وال يرد إليه ما أدا من رسم‪.‬‬ ‫‪ -3‬كل تكم بعقوبة جنايية أو جنتية من أجل جريمة‬ ‫اقترفت بواسطة السال أو بدالعنم يوجدب الترمدان‬ ‫مدددن تدددا تمدددل السدددال مددددة ثدددالث سدددنوات إال إىا‬ ‫تضمن التكم الم ىل ‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪.96‬‬ ‫‪ -11‬المصادرة العينية‬ ‫المادة ‪-58‬‬ ‫‪1‬ـ يصادر مدن ا دياء مدا كدان صدنعه أو اقتنداذ أو‬ ‫بيعدده أو اسددتعماله غيددر م ددرو وإن لددم يكددن ملكددا ا‬ ‫للمدعع عليه أو المتكوم عليه أو لدم تفدض المالتقدة‬ ‫إلع تك��‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د إىا لددم يكددن مددا تجددب مصددادرته قددد ضددبط يمددنح‬ ‫المتكددوم عليدده أو المدددعع عليدده مهلددة لتقديمدده تتددت‬ ‫طايل أداء ضعفي قيمته تسبما يتدد ا القاضي‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د يمكددن للمتكمددة عنددد االقتضدداء االسددتعانة ب بيددر‬ ‫لتقدير القيمة الواجب أداذ ا وتتصيل القيمة المقددرة‬ ‫بالطريقة المتبعة في تتصيل الغرامة‪.‬‬ ‫‪ -11‬الكفالة االحتياطية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.58‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3