‫‪143‬‬ ‫لمتكمدددددة الجدددددنح ولمتكمدددددة االسدددددتينام‬ ‫الج ايية عندما تنظدران فدي إتددا الجدنح‬ ‫المنصددددوص عليهددددا فددددي فصددددلي التقليددددد‬ ‫واإلفال ولمتكمة الجنايات الناظرة في‬ ‫أية جريمة كانت أن تتكم علع الظندين أو‬ ‫المددددتهم عنددددد قضددددايها بددددالبراءة بجميددددع‬ ‫االل امدددات المدنيدددة التدددي يطلبهدددا الفريدددا‬ ‫المتضرر إىا كان الفعل يذلم عمدالا غيدر‬ ‫م رو ‪.‬‬ ‫المادة ‪-82‬‬ ‫لمتكمة الجدنح ولمتكمدة االسدتينام الج اييدة عنددما‬ ‫تنظدددران فدددي إتددددا الجدددنح المنصدددوص عليهدددا فدددي‬ ‫فصلي التقليد واإلفال ولمتكمة الجنايدات النداظرة‬ ‫في أية جريمة كانت أن تتكم علع الظندين أو المدتهم‬ ‫عند قضايها بدالبراءة بجميدع االل امدات المدنيدة التدي‬ ‫يطلبها الفريا المتضدرر إىا كدان الفعدل يذلدم عمدالا‬ ‫غير م رو ‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.82‬‬ ‫‪144‬‬ ‫إىا اجتمعددت الغرامددة واإلل امددات المدنيددة‬ ‫وكانددت أمددال المتكددوم عليدده غيددر وافيددة‬ ‫جرا تو يع المال المتصل وفقا ا للترتيب‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫أ ـ اإلل امددددات المدنيدددددة المتكددددوم بهدددددا‬ ‫لمصلتة الفريا المتضرر‪.‬‬ ‫ب ـ النفقات المتوجبة للدولة‪.‬‬ ‫ج ـ الغرامة‪.‬‬ ‫المادة ‪-83‬‬ ‫إىا اجتمعدددت الغرامدددة واإلل امدددات المدنيدددة وكاندددت‬ ‫أمال المتكوم عليه غيدر وافيدة جدرا تو يدع المدال‬ ‫المتصل وفقا ا للترتيب التالي‪:‬‬ ‫أ ـ اإلل امدات المدنيدة المتكدوم بهدا لمصدلتة الفريدا‬ ‫المتضرر‪.‬‬ ‫ب ـ النفقات المتوجبة للدولة‪.‬‬ ‫ج ـ الغرامة‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.83‬‬ ‫‪145‬‬ ‫يمكددددن أداء العطددددل والضددددرر والنفقددددات المادة ‪-84‬‬ ‫أقسدداطا وفاقددا تكددام الفقددرة الثانيددة مددن يمكددن أداء العطددل والضددرر والنفقددات أقسدداطا وفاقددا‬ ‫المادة ‪ 344‬من القانون المدني‪.‬‬ ‫تكددام الفقددرة الثانيددة مددن المددادة ‪ 344‬مددن القددانون‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.84‬‬ ‫‪146‬‬ ‫يمكددن اللجددوء الددع التددب التنفيددى وفقددا‬ ‫لقانون أصول المتاكمات للقضدايا المدنيدة‬ ‫وىلدد لتنفيددى االل امددات المدنيددة باسددتثناء‬ ‫الددددرد ون ددددر التكم‪.‬وفددددي تالددددة التكددددم‬ ‫بالتضددامن ال يجددو تددب المتكددوم عليدده‬ ‫إال عن الج ء الى يصيبه‪.‬‬ ‫ال يلجددي ال��دع التددب التنفيددى طددوال مدددة‬ ‫التجربددة فددي وقددم التنفيددى ووقددم التكددم‬ ‫النافى‪.‬‬ ‫يوقم المتبوسون تبسا تنفيىيا فدي أمكندة‬ ‫اصة‪.‬‬ ‫المادة ‪-85‬‬ ‫يمكن اللجوء الع التب التنفيى وفقا لقانون أصول‬ ‫المتاكمددات للقضددايا المدنيددة وىل د لتنفيددى االل امددات‬ ‫المدنية باسدتثناء الدرد ون در التكم‪.‬وفدي تالدة التكدم‬ ‫بالتضدددامن ال يجدددو تدددب المتكدددوم عليددده إال عدددن‬ ‫الج ء الى يصيبه‪.‬‬ ‫ال يلجي الع التدب التنفيدى طدوال مددة التجربدة فدي‬ ‫وقم التنفيى ووقم التكم النافى‪.‬‬ ‫‪ -2‬يوقم المتبوسون تبسا تنفيىيا في أمكنة اصة‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.85‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬في سقوط األحكام‬ ‫الجزائية‬ ‫القصل الرابع ‪ :‬في سقوط األحكام الجزائية‬ ‫‪147‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ -1‬أحكام عامة‬ ‫‪ -1‬أحكام عامة‬ ‫ أصبح رقمها ‪.86‬‬‫إن ا سباب التدي تسدقط ا تكدام الج اييدة المادة ‪-86‬‬ ‫أو تمنع أو تعلا تنفيى ا ي التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إن ا سباب التي تسقط ا تكام الج ايية أو تمندع ‪ -‬أدمجت معها المادة ‪.148‬‬ ‫‪ 1‬ـ وفاة المتكوم عليه‪.‬‬ ‫أو تعلا تنفيى ا ي التالية ‪:‬‬ ‫‪ 2‬ـ العفو العام‪.‬‬ ‫أ ـ وفاة المتكوم عليه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العفو العام‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ العفو ال اص‪.‬‬ ‫ج‪ -‬العفو ال اص‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ صفح الفريا المتضرر‪.‬‬ ‫د‪ -‬صفح الفريا المتضرر‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ إعادة االعتبار‪.‬‬ ‫ إعادة االعتبار‪.‬‬‫‪ 6‬ـ التقادم‪.‬‬ ‫و‪ -‬التقادم‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ وقم التنفيى‪.‬‬ ‫ـ وقم التنفيى‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ وقم التكم النافى‪.‬‬ ‫ـ وقم التكم النافى‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن ا سباب التي تسقط ا تكام الج ايية أو تمندع‬ ‫تنفيى ا أو تعلقه ال مفعول لها علع االل امات المدنية‬ ‫التي تبقع اضعة تكام القانون المدني‪.‬‬ ‫إن ا سباب التدي تسدقط ا تكدام الج اييدة‬ ‫أو تمندددع تنفيدددى ا أو تعلقددده ال مفعدددول لهدددا‬ ‫علع االل امات المدنية التي تبقع اضدعة‬ ‫تكام القانون المدني‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪147‬‬ ‫‪34‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3