143
لمتكمدددددة الجدددددنح ولمتكمدددددة االسدددددتينام
الج ايية عندما تنظدران فدي إتددا الجدنح
المنصددددوص عليهددددا فددددي فصددددلي التقليددددد
واإلفال ولمتكمة الجنايات الناظرة في
أية جريمة كانت أن تتكم علع الظندين أو
المددددتهم عنددددد قضددددايها بددددالبراءة بجميددددع
االل امدددات المدنيدددة التدددي يطلبهدددا الفريدددا
المتضرر إىا كان الفعل يذلم عمدالا غيدر
م رو .
المادة -82
لمتكمة الجدنح ولمتكمدة االسدتينام الج اييدة عنددما
تنظدددران فدددي إتددددا الجدددنح المنصدددوص عليهدددا فدددي
فصلي التقليد واإلفال ولمتكمة الجنايدات النداظرة
في أية جريمة كانت أن تتكم علع الظندين أو المدتهم
عند قضايها بدالبراءة بجميدع االل امدات المدنيدة التدي
يطلبها الفريا المتضدرر إىا كدان الفعدل يذلدم عمدالا
غير م رو .
أصبح رقمها .82
144
إىا اجتمعددت الغرامددة واإلل امددات المدنيددة
وكانددت أمددال المتكددوم عليدده غيددر وافيددة
جرا تو يع المال المتصل وفقا ا للترتيب
التالي:
أ ـ اإلل امددددات المدنيدددددة المتكددددوم بهدددددا
لمصلتة الفريا المتضرر.
ب ـ النفقات المتوجبة للدولة.
ج ـ الغرامة.
المادة -83
إىا اجتمعدددت الغرامدددة واإلل امدددات المدنيدددة وكاندددت
أمال المتكوم عليه غيدر وافيدة جدرا تو يدع المدال
المتصل وفقا ا للترتيب التالي:
أ ـ اإلل امدات المدنيدة المتكدوم بهدا لمصدلتة الفريدا
المتضرر.
ب ـ النفقات المتوجبة للدولة.
ج ـ الغرامة.
أصبح رقمها .83
145
يمكددددن أداء العطددددل والضددددرر والنفقددددات المادة -84
أقسدداطا وفاقددا تكددام الفقددرة الثانيددة مددن يمكددن أداء العطددل والضددرر والنفقددات أقسدداطا وفاقددا
المادة 344من القانون المدني.
تكددام الفقددرة الثانيددة مددن المددادة 344مددن القددانون
المدني.
أصبح رقمها .84
146
يمكددن اللجددوء الددع التددب التنفيددى وفقددا
لقانون أصول المتاكمات للقضدايا المدنيدة
وىلدد لتنفيددى االل امددات المدنيددة باسددتثناء
الددددرد ون ددددر التكم.وفددددي تالددددة التكددددم
بالتضددامن ال يجددو تددب المتكددوم عليدده
إال عن الج ء الى يصيبه.
ال يلجددي ال��دع التددب التنفيددى طددوال مدددة
التجربددة فددي وقددم التنفيددى ووقددم التكددم
النافى.
يوقم المتبوسون تبسا تنفيىيا فدي أمكندة
اصة.
المادة -85
يمكن اللجوء الع التب التنفيى وفقا لقانون أصول
المتاكمددات للقضددايا المدنيددة وىل د لتنفيددى االل امددات
المدنية باسدتثناء الدرد ون در التكم.وفدي تالدة التكدم
بالتضدددامن ال يجدددو تدددب المتكدددوم عليددده إال عدددن
الج ء الى يصيبه.
ال يلجي الع التدب التنفيدى طدوال مددة التجربدة فدي
وقم التنفيى ووقم التكم النافى.
-2يوقم المتبوسون تبسا تنفيىيا في أمكنة اصة.
أصبح رقمها .85
الفصل الخامس :في سقوط األحكام
الجزائية
القصل الرابع :في سقوط األحكام الجزائية
147
148
-1أحكام عامة
-1أحكام عامة
أصبح رقمها .86إن ا سباب التدي تسدقط ا تكدام الج اييدة المادة -86
أو تمنع أو تعلا تنفيى ا ي التالية :
-1إن ا سباب التي تسقط ا تكام الج ايية أو تمندع -أدمجت معها المادة .148
1ـ وفاة المتكوم عليه.
أو تعلا تنفيى ا ي التالية :
2ـ العفو العام.
أ ـ وفاة المتكوم عليه.
ب -العفو العام.
3ـ العفو ال اص.
ج -العفو ال اص.
4ـ صفح الفريا المتضرر.
د -صفح الفريا المتضرر.
5ـ إعادة االعتبار.
إعادة االعتبار. 6ـ التقادم.
و -التقادم.
7ـ وقم التنفيى.
ـ وقم التنفيى.
8ـ وقم التكم النافى.
ـ وقم التكم النافى.
-2إن ا سباب التي تسقط ا تكام الج ايية أو تمندع
تنفيى ا أو تعلقه ال مفعول لها علع االل امات المدنية
التي تبقع اضعة تكام القانون المدني.
إن ا سباب التدي تسدقط ا تكدام الج اييدة
أو تمندددع تنفيدددى ا أو تعلقددده ال مفعدددول لهدددا
علع االل امات المدنية التي تبقع اضدعة
تكام القانون المدني.
أدمجت مع المادة 147
34