‫‪243‬‬ ‫‪1‬ـ د إىا وجدددت فددي قضددية أسددباب م ففددة‬ ‫قضت المتكمة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بدددددالا مددددن اإلعدددددام با ددددغال ال دددداقة‬ ‫المذبدة أو با غال ال داقة المذقتدة مدن‬ ‫م ع رة سنة إلع ع رين سنة‪.‬‬ ‫ب‪-‬وبددددالا مدددن ا دددغال ال ددداقة المذبددددة‬ ‫با غال ال اقة المذقتة ال أقدل مدن اثنتدي‬ ‫ع ر سنة‪.‬‬ ‫ج‪-‬وبدددالا مددن االعتقددال المذبددد باالعتقددال‬ ‫المذقت ال أقل من اثنتي ع ر سنة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ولها أن ت فض إلع الثلثدين كدل عقوبدة‬ ‫جنايية أ را‪.‬‬ ‫ولهددا أيض دا ا فيمددا ددال تالددة التك درار أن‬‫تبدل بقرار معلل التب سنتين علع ا قل‬ ‫مددن أيدددة عقوبدددة ال يجدداو تدددد ا ا دندددع‬ ‫الثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وكلما أبددلت العقوبدة الجناييدة بدالتب‬ ‫أمكدددن التكدددم علدددع المجدددرم بدددالمنع مدددن‬ ‫التقددوا المدنيددة ومنددع اإلقامددة واإل ددراج‬ ‫مددن الددبالد وفاق دا ا تكددام المددواد ‪ 65‬و‪82‬‬ ‫و‪.88‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.161‬‬‫المادة ‪-161‬‬ ‫ددت‬ ‫د‬ ‫قض‬ ‫ددة‬ ‫د‬ ‫فف‬ ‫م‬ ‫ددباب‬ ‫د‬ ‫أس‬ ‫ددية‬ ‫د‬ ‫قض‬ ‫ددي‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫دددت‬ ‫‪ 1‬ـددد إىا وجد‬ ‫ عدلت الصياغة بما يتناسب‬‫مع الغاء ا غا�� ال اقة‬ ‫المتكمة‪:‬‬ ‫بدددددالا مددددن اإلعدددددام بالسددددجن المذبددددد أو بالسددددجن واالعتقال والتب مع الت غيل‪.‬‬ ‫المذقت من م ع رة سنة إلع ع رين سنة‪.‬‬ ‫وبدالا من السجن المذبد بالسجن المذقت ال أقدل مدن‬ ‫اثنتي ع ر سنة‪.‬‬ ‫ولها أن ت فض إلع الثلثين كل عقوبة جنايية أ را‪.‬‬ ‫ولهددا أيض دا ا فيمددا ددال تالددة التك درار أن تبدددل بقددرار‬ ‫معلددل التددب سددنتين علددع ا قددل مددن أيددة عقوبددة ال‬ ‫يجاو تد ا ا دنع الثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنايية بالتب أمكن التكدم‬ ‫علع المجرم بالمنع من التقوا المدنية ومنع اإلقامدة‬ ‫واإل راج من الدبالد وفاقدا ا تكدام المدواد ‪ 33‬و ‪51‬‬ ‫و‪.55‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪1‬ـد إىا أ دىت المتكمدة با سدباب الم ففددة‬ ‫لمصلتة من ارتكب جنتة فلها أن ت فض‬ ‫العقوبة إلع تد ا ا دنع المبين في المواد‬ ‫الـ ‪ 51‬و‪ 52‬و‪.53‬‬ ‫‪2‬ـ ولها أن تبدل الغرامة من التب ومن‬ ‫اإلقامة الجبرية أو أن تتول فدي مدا دال‬ ‫تالة التكرار العقوبة الجنتيدة إلدع عقوبدة‬ ‫تكديرية بقرار معلل‪.‬‬ ‫المادة ‪-161‬‬ ‫‪1‬ـ إىا أ ىت المتكمة با سباب الم ففة لمصلتة من‬ ‫ارتكددب جنتددة فلهددا أن ت فددض العقوبددة إلددع تددد ا‬ ‫ا دنع المبين في المواد الـ ‪ 25‬و‪ 26‬و‪.27‬‬ ‫‪2‬ـد ولهددا أن تبدددل الغرامددة مددن التددب ومددن اإلقامددة‬ ‫الجبريدددة أو أن تتدددول فدددي مدددا دددال تالدددة التكدددرار‬ ‫العقوبة الجنتية إلع عقوبة تكديرية بقرار معلل‪.‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.161‬‬ ‫‪245‬‬ ‫يمكن التكم بتد العقوبة ا دنع المبين في المادة ‪-162‬‬ ‫المادتين الـ ‪ 61‬والدـ ‪ 61‬أو الغرامدة علدع يمكن التكم بتد العقوبدة ا دندع المبدين فدي المدادتين‬ ‫مدددن ارتكدددب م الفدددة تبدددين فيهدددا أسدددباب الدـ ‪29‬والددـ ‪ 31‬أو الغرامدة علددع مدن ارتكددب م الفددة‬ ‫م ففة‪.‬‬ ‫تبين فيها أسباب م ففة‪.‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.162‬‬ ‫‪246‬‬ ‫في تالدة التكدرار يجدب أن يكدون القدرار المادة ‪-163‬‬ ‫المدددانح لمسدددباب الم ففدددة معلدددالا تعلددديالا فدددي تالدددة التكدددرار يجدددب أن يكدددون القدددرار المدددانح‬ ‫اصددا ا سددواء فددي الجنايددات أو الجددنح أو لمسدددباب الم ففدددة معلدددالا تعلددديالا اصدددا ا سدددواء فدددي‬ ‫الم الفات‪.‬‬ ‫الجنايات أو الجنح أو الم الفات‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.163‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬في األسباب المشددة‬ ‫‪247‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬في األسباب المشددة‬ ‫‪ -1‬األسباب المشددة العامة‬ ‫‪ -1‬األسباب المشددة عامة‬ ‫إىا لددم يعددين القددانون مفعددول سددبب م دددد المادة ‪-164‬‬ ‫أوجب السبب المىكور ت ديد العقوبة علع إىا لدددم يعدددين القدددانون مفعدددول سدددبب م ددددد أوجدددب‬ ‫الوجه التالي‪:‬‬ ‫السبب المىكور ت ديد العقوبة علع الوجه التالي‪:‬‬ ‫يبدل اإلعدام من ا غال ال داقة المذبددة يبدددل اإلعدددام مددن السددجن المذبددد وتد اد كددل عقوبددة‬ ‫وت د اد كددل عقوبددة مذقتددة مددن الثلددث إلددع مذقتة من الثلث إلع النصم وتضاعم الغرامة‪.‬‬ ‫النصم وتضاعم الغرامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التكرار‬ ‫‪ -2‬التكرار‬ ‫‪56‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.164‬‬‫ عدلت الصياغة بما يتناسب‬‫مع الغاء ا غال ال اقة‬ ‫واالعتقال والتب مع الت غيل‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3