‫‪289‬‬ ‫من لم ينفى في من التدرب أو عندد توقدع‬ ‫ن ددوبها جميدددع الموجبدددات التدددي يفرضدددها‬ ‫عليددده عقدددد تعهدددد أو استصدددنا أو تقدددديم‬ ‫دددمات تتعلددا بالدددفا الددوطني ومصددالح‬ ‫الدولددة العامدددة أو تمددوين ا لدددين يعاقدددب‬ ‫باالعتقددال المذقددت وبغرامددة تتددراو بددين‬ ‫قيمة الموجب غيدر المنفدى وضدعفيها علدع‬ ‫أن تنقص عن مسماية ليرة‪.‬‬ ‫إىا كان عدم التنفيدى ناجمدا ا عدن طدي غيدر‬ ‫مقصود عوقب الفاعل بالتب فضالا عدن‬ ‫الغرامة المعينة في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ي فض نصم العقوبات المنصوص عليها‬ ‫فددي ددى المددادة إىا كددان التنفيددى قددد تددي ر‬ ‫فقدددط‪ .‬وتفدددرض دددى العقوبدددات بفوارقهدددا‬ ‫ص آ ر كان سببا ا في‬ ‫السابقة علع أ‬ ‫عدم تنفيى العقد أو في تي ير تنفيى ‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.216‬‬‫المادة ‪-216‬‬ ‫دوبها‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫دع‬ ‫د‬ ‫توق‬ ‫دد‬ ‫د‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫درب‬ ‫د‬ ‫الت‬ ‫دن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫دي‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫مددن لددم ينفددى‬ ‫ عدلت العقوبة الع السجن‬‫جميددع الموجبددات التددي يفرضددها عليدده عقددد تعهددد أو و ددت الغرامة‬ ‫استصددنا أو تقددديم دددمات تتعلددا بالدددفا الددوطني‬ ‫ومصدددالح الدولدددة العامدددة أو تمدددوين ا لدددين يعاقدددب‬ ‫بالسجن المذقت وبغرامة تتراو بدين قيمدة الموجدب‬ ‫غير المنفدى وضدعفيها علدع أن تدنقص عدن ال مسدين‬ ‫ألم ليرة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫إىا كددان عدددم التنفيددى ناجم دا عددن طددي غيددر مقصددود‬ ‫عوقب الفاعل بالتب فضالا عن الغرامة المعينة في‬ ‫الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ي فض نصدم العقوبدات المنصدوص عليهدا فدي دى‬ ‫المادة إىا كان التنفيى قد تي ر فقط‪.‬‬ ‫وتفددرض ددى العقوبددات بفوارقهددا السددابقة علددع أ‬ ‫د ص آ ددر كددان سددببا ا فددي عدددم تنفيددى العقددد أو فددي‬ ‫تي ير تنفيى ‪.‬‬ ‫‪291‬‬ ‫كل غ يقترم في ا توال نفسدها ب دين‬ ‫العقدددود الم دددار إليهدددا فدددي المدددادة السدددابقة‬ ‫يعاقدددب عليددده با دددغال ال ددداقة المذقتدددة‬ ‫وبغرامة تتدراو بدين ضدعفي الدربح غيدر‬ ‫الم ددددرو الددددى جنددددا المجددددرم وثالثددددة‬ ‫أضعافه علدع أن ال تدنقص عدن مسدماية‬ ‫ليرة‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.217‬‬‫المادة ‪-217‬‬ ‫دود‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫دين‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫دها‬ ‫د‬ ‫نفس‬ ‫دوال‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫دي‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫درم‬ ‫د‬ ‫يقت‬ ‫كددل غ د‬ ‫ عدلت العقوبة الع السجن‬‫الم ار إليها فدي المدادة السدابقة يعاقدب عليده بالسدجن و ددت الغرامة‬ ‫المذقددت وبغرامددة تتددراو بددين ضددعفي الددربح غيددر‬ ‫الم رو الى جنا المجرم وثالثة أضعافه علدع أن‬ ‫ال تنقص عن مسين ألم ليرة‪.‬‬ ‫الفصللل الثللاني ‪ :‬فللي الجللرائم الواقعللة الفصلل الثلاني ‪ :‬فلي الجلرائم الواقعلة عللى أملن‬ ‫الدولة الداخلي‬ ‫على أمن الدولة الداخلي‬ ‫‪291‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪ -1‬الجنايات الواقعة على الدستور‬ ‫‪1‬ـ د يعاقددب علددع االعتددداء الددى يسددتهدم‬ ‫تغيير دستور الدولة بطرا غير م روعة‬ ‫باالعتقدددال المذقدددت مددد سدددنوات علدددع‬ ‫ا قل‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد وتكدددون العقوبدددة االعتقدددال المذبدددد إىا‬ ‫لجي الفاعل إلع العنم‪.‬‬ ‫‪ -1‬الجنايات الواقعة على الدستور‬ ‫ أصبح رقمها ‪.218‬‬‫المادة ‪-218‬‬ ‫‪1‬ـ يعاقب علع االعتداء الى يستهدم تغيير دسدتور ‪ -‬عدلت العقوبة الع السجن‬ ‫الدولة بطرا غير م روعة بالسدجن المذقدت مد‬ ‫سنوات علع ا قل‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وتكون العقوبة السجن المذبد إىا لجي الفاعل إلدع‬ ‫العنم‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.219‬‬‫‪1‬ـ مدن تداول أن يسدلا عدن سديادة الدولدة المادة ‪-219‬‬ ‫جددددد ءاا مدددددن ا رض السدددددورية عوقدددددب ‪1‬ـ من تداول أن يسدلا عدن سديادة الدولدة جد ءاا مدن ��� -‬أصبتت العقوبة السجن‬ ‫ دد العقوبة في الفقرة ا ولع‬‫باالعتقال المذقت‪.‬‬ ‫ا رض السدددورية عوقدددب بالسدددجن المذقدددت مددد‬ ‫‪2‬ـ وتكون العقوبة االعتقال المذبد إىا لجدي سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وتكون العقوبة السجن المذبدد إىا لجدي الفاعدل إلدع‬ ‫الفاعل إلع العنم‪.‬‬ ‫العنم‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.211‬‬‫المادة ‪-211‬‬ ‫‪1‬ـ كل فعل يقترم بقصدد إثدارة عصديان مسدلح ضدد ‪ -‬أصبتت العقوبة السجن‬ ‫السدددلطات القايمدددة بموجدددب الدسدددتور يعاقدددب عليددده ‪ -‬ددت العقوبة في الفقرتين‬ ‫بالسجن المذقت م سنوات علع ا قل‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد إىا ن دددب العصددديان عوقدددب المتدددرض بالسدددجن‬ ‫المذبد وساير العصاة بالسجن المذقت ع در سدنوات‬ ‫علع ا قل‪.‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪1‬ـ كدل فعدل يقتدرم بقصدد إثدارة عصديان‬ ‫مسدددلح ضدددد السدددلطات القايمدددة بموجدددب‬ ‫الدستور يعاقب عليه باالعتقال المذقت‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د إىا ن ددب العصدديان عوقددب المتددرض‬ ‫باالعتقال المذبد وساير العصاة باالعتقدال‬ ‫المذقت م سنوات علع ا قل‪.‬‬ ‫‪294‬‬ ‫االعتددداء الددى يقصددد مندده منددع السددلطات المادة ‪-211‬‬ ‫القايمة من ممارسة وظايفها المسدتمدة مدن االعتداء الدى يقصدد منده مندع السدلطات القايمدة مدن‬ ‫الدستور يعاقب عليه باالعتقال المذقت‪.‬‬ ‫ممارسة وظايفها المستمدة من الدسدتور يعاقدب عليده‬ ‫بالسجن المذقت م سنوات علع ا قل‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.211‬‬ ‫‪295‬‬ ‫يعاقددددب علددددع المددددذامرة التددددي تسددددتهدم المادة ‪-212‬‬ ‫ارتكدداب إتدددا الجددرايم المددىكورة أعددال يعاقب علدع المدذامرة التدي تسدتهدم ارتكداب إتددا‬ ‫باإلقامة الجبرية الجنايية‪.‬‬ ‫الجرايم المىكورة أعال باإلقامة الجبرية الجنايية‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.212‬‬ ‫‪65‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3