‫‪317‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪ -5‬الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية‬ ‫أو تعكر الصفاء بين عناصر األمة‬ ‫‪ 1‬ـدد كددل عمددل وكدددل كتابددة وكددل طددداب‬ ‫يقصددد منهددا أو ينددتج عنهددا إثددارة النعددرات‬ ‫المى بيدددة أو العنصدددرية أو التدددض علدددع‬ ‫الن د ا بددين الطوايددم وم تلددم عناصددر‬ ‫ا مة يعاقب عليه بالتب مدن سدتة أ دهر‬ ‫إلع سنتين وبالغرامة مدن مايدة إلدع مدايتي‬ ‫ليددرة وكددىل بددالمنع مددن ممارسددة التقددوا‬ ‫المىكورة في الفقرتين الثانية والرابعة مدن‬ ‫المادة الـ ‪65‬‬ ‫‪2‬ـدددد ويمكددددن المتكمددددة أن تقضددددي بن ددددر‬ ‫التكم‪.‬‬ ‫أضيفت ى المادة نس ا من‬ ‫المادة ‪-224‬‬ ‫‪ -1‬كدددل مدددن جندددد طفدددال دون الثامندددة ع دددرة بقصدددد القانون ‪ 11‬لعام ‪ 2113‬بعد‬ ‫ا ددراكه فددي عمليددات قتاليددة أو غير ددا مددن ا عمددال تعديل العقوبة الع السجن‬ ‫المتصددددلة بهددددا كتمددددل ا سددددلتة أو المعدددددات أو وأ ىت رقم ‪224‬‬ ‫الى يرة أو نقلها أو راعة المتفجرات أو االست دام‬ ‫فددي نقدداط التفتددي أو المراقبددة أو االسددتطال أو‬ ‫ت ددتيت االنتبددا أو اسددت دامه كدددر ب ددر أو فددي‬ ‫مسدداعدةالجناة و دددمتهم بددي ددكل مددن ا ددكال أو‬ ‫غيددر ىلد مددن ا عمددال القتاليددة يعاقددب بالسددجن مددن‬ ‫ع ددر الددع ع ددرين سددنة والغرامددة مددن مليددون الددع‬ ‫ثالثة ماليين ليرة سورية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ت دددد العقوبددة الددع السددجن المذبددد اىا نجددم عددن‬ ‫الفعدددل اتدددداث عا دددة دايمدددة بالطفدددل أو االعتدددداء‬ ‫الجنسددي عليدده أو اعطايدده مددواد م دددرة أو أ مددن‬ ‫المددذثرات العقليددة وتكددون العقوبددة االعدددام اىا أدا‬ ‫الجرم الع وفاة الطفل‪.‬‬ ‫‪ -5‬الجرائم التي تنال ملن الوحلدة الوطنيلة أو تعكلر‬ ‫الصفاء بين عناصر األمة‬ ‫ أصبح رقمها ‪.225‬‬‫المادة ‪-225‬‬ ‫‪1‬ـ كل عمل وكل كتابدة وكدل طداب يقصدد منهدا أو ‪ -‬ددت العقوبة‪.‬‬ ‫ينددتج عنهددا إثددارة النعددرات المى بيددة أو العنصددرية أو ‪ -‬أضيفت الفقرة الثانية‬ ‫التض علع الن ا بدين الطوايدم وم تلدم عناصدر‬ ‫ا مة يعاقب عليه بالتب من سنة إلع م سنوات‬ ‫وبالغرامددة مددن ع ددرة آالم الددع مسددين ألددم ليددرة‬ ‫وكددىل بددالمنع مددن ممارسددة التقددوا المددىكورة فددي‬ ‫الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ ‪.33‬‬ ‫‪ -2‬وال تنقص العقوبة عن ثالث سنوات لمن ددم أو‬ ‫تطدددم أو تدددرا أو دددو بنددداء م صصدددا للعبدددادة أو‬ ‫عارا أو غير مما يكرمه أ ل ديانة أو فية معينة من‬ ‫النا ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ويمكن المتكمة أن تقضي بن ر التكم‪.‬‬ ‫‪1‬ـد يتعدرض للعقوبدات نفسددها كدل د ص‬ ‫ينتمددي إلددع جمعيددة أن دديت للغايددة الم ددار‬ ‫إليها في المادة السابقة‪.‬‬ ‫‪2‬ـدد وال يددنقص التددب عددن سددنة واتددددة‬ ‫والغرامة من مايدة ليدرة إىا كدان ال د ص‬ ‫المىكور يتولع وظيفة عملية في الجمعية‪.‬‬ ‫‪3‬ـ كل ىل فضالا عن التكم بتل الجمعية‬ ‫ومصدددادرة أمالكهدددا عمدددالا بالمدددادتين الدددـ‬ ‫‪ 119‬و‪.69‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.226‬‬‫المادة ‪-226‬‬ ‫‪1‬ـ يتعرض للعقوبدات نفسدها كدل د ص ينتمدي إلدع ‪ -‬ددت العقوبة‬ ‫جمعية أن يت للغاية الم ار إليها في المادة السابقة‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد وال يدددنقص التدددب عدددن سدددنتين والغرامدددة عدددن‬ ‫ع ددرة آالم ليددرة إىا كددان ال د ص المددىكور يتددولع‬ ‫وظيفة عملية في الجمعية‪.‬‬ ‫‪3‬ـ كل ىل فضالا عن التكم بتل الجمعية ومصادرة‬ ‫أمالكها عمالا بالمادتين الـ ‪ 64‬و‪.37‬‬ ‫‪ -6‬النيل من مكانة الدولة المالية‬ ‫‪ 1‬ـ من أىا بذتدا الوسايل المىكورة في‬ ‫الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ ‪218‬‬ ‫وقدددايع ملفقدددة أو مددد اعم كاىبدددة إلتدددداث‬ ‫التددددددني فدددددي أوراا النقددد��دد الوطنيدددددة أو‬ ‫ل ع عددددة الثقددددة فددددي متانددددة نقددددد الدولددددة‬ ‫وسددددنداتها وجميددددع ا سددددناد ىات العالقددددة‬ ‫بالثقددة الماليددة العامددة يعاقددب بددالتب مددن‬ ‫سددتة أ ددهر إلددع ثددالث سددنوات وبالغرامددة‬ ‫من مايتين و مسين ليرة إلع ألم ليرة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ويمكن فضالا عن ىل أن يقضع بن ر‬ ‫التكم‪.‬‬ ‫‪ -6‬النيل من مكانة الدولة المالية‬ ‫ أصبح رقمها ‪.227‬‬‫المادة ‪-227‬‬ ‫‪1‬ـ مدن أىا بذتددا الوسدايل المدىكورة فدي الفقدرتين ‪ -‬ددت العقوبة‬ ‫الثانيددة والثالثددة مددن المددادة الددـ ‪ 133‬وقددايع ملفقددة أو‬ ‫م اعم كاىبة إلتداث التدني في أوراا النقد الوطنيدة‬ ‫أو ل ع عدددة الثقدددة فدددي متاندددة نقدددد الدولدددة وسدددنداتها‬ ‫وجميدددع ا سدددناد ىات العالقدددة بالثقدددة الماليدددة العامدددة‬ ‫يعاقب بالتب من سنة الدع مد سدنوات وبغرامدة‬ ‫ال تقل عن ماية ألم ليرة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ويمكن فضالا عن ىل أن يقضع بن ر التكم‪.‬‬ ‫‪68‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3