07/03/2024, 15:25
-المجلس القضائي االردني
3
المطبوعة االلكترونيـة -:موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك األخبار والتقارير
والتحقيقات والمقاالت والتعليقات ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
ب
المطبوعة المتخصصـة
ج
نشرة وكالة األنبـــاء
))
كما نصت المادة ( )12من القانون ذاته على ما يلي (( -:مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ ،ب) من المادة ( )11من هذا القانون يقدم طلب الحصول
على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمنًا البيانات التالية -:أ
اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه
ب
اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورهـا
ج
مواعيــــــد صدورهـــــــا
د
مــــــــادة تخصصهــــــا
هـ
اللغة أو اللغات التي تصدر بهـــــا
و
اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفيــة
ز
اسم مديـر المطبوعـة المتخصصــة))
كما نصت المادة ( )48من القانون ذاته على ما يلي (( -:كل من أصدر مطبوعة دورية أو مارس عمًال من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من المادة ( )15من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار))
ونصت المـــادة ( )49منه على أن (( ال تستفيد المطبوعة االلكترونية ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا هذا
القانون ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقًا ألحكامه))
ثانيًا أ :المستفاد من هذه النصوص أن المشرع اعتبر المطبوعة االلكترونية نوعًا من انواع المطبوعات الصحفية ،وأّن إعطاء القانون للمطبوعة
االلكترونية حق اختيار التسجيل ال يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة أعمالها ،وأّن المطبوعة االلكترونية
تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية
الحصول على الترخيص قبل صدورها ،وبخالف ذلك تكون عرضة لتغريمها وفق أحكام المادة ( )48من القانون ذاته ،وتكون أيضًا وفق نص المادة
( )49من القانون ذاته غير مستفيدة هي ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا قانون المطبوعات والنشر ما لم تكن
مرخصة ومسجلة وفقًا ألحكامه ومن هذه المزايا ما هو منصوص عليه في المادة ( )8من ذات القانون والتي تعطي للصحفي الحق في
الحصول على المعلومات وتسهيل مهمته من قبل جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة وحقه في تلقي اإلجابات عما يستفسر عنه من
معلومات وأخبار من الجهات المختصة بالسرعة الالزمة وحقه في حضور االجتماعات العامة وجلسات مجلس األعيان ومجلس النواب والجمعيات
العامة لألحزاب والنقابات واالتحادات واألندية والشركات المساهمة العامة والجمعيات العامة وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم
العلنية وعدم جواز التدخل بعمله في إطار مهمته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته
ب :أما بخصوص شمولها بنظام الرسوم رقم ( )112لسنة 2008ساري المفعول حتى تاريخه الصادر بمقتضى المادة ( )49من قانون المطبوعات
2/4
https://www.jc.jo/ar/decision/item/2640