‫‪07/03/2024, 15:25‬‬ ‫‪-‬المجلس القضائي االردني‬ ‫‪3‬‬ ‫المطبوعة االلكترونيـة ‪ -:‬موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك األخبار والتقارير‬ ‫والتحقيقات والمقاالت والتعليقات ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية‬ ‫ب‌‬ ‫المطبوعة المتخصصـة‬ ‫ج‬ ‫نشرة وكالة األنبـــاء‬ ‫))‬ ‫كما نصت المادة (‪ )12‬من القانون ذاته على ما يلي ‪ (( -:‬مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ ‪،‬ب) من المادة (‪ )11‬من هذا القانون يقدم طلب الحصول‬ ‫على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمنًا البيانات التالية‪ -:‬أ‬ ‫اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه‬ ‫ب‬ ‫اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورهـا‬ ‫ج‬ ‫مواعيــــــد صدورهـــــــا‬ ‫د‬ ‫مــــــــادة تخصصهــــــا‬ ‫هـ‬ ‫اللغة أو اللغات التي تصدر بهـــــا‬ ‫و‬ ‫اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفيــة‬ ‫ز‬ ‫اسم مديـر المطبوعـة المتخصصــة))‬ ‫كما نصت المادة (‪ )48‬من القانون ذاته على ما يلي ‪ (( -:‬كل من أصدر مطبوعة دورية أو مارس عمًال من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في‬ ‫الفقرة (أ) من المادة (‪ )15‬من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار))‬ ‫ونصت المـــادة (‪ )49‬منه على أن (( ال تستفيد المطبوعة االلكترونية ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا هذا‬ ‫القانون ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقًا ألحكامه))‬ ‫ثانيًا أ‪ :‬المستفاد من هذه النصوص أن المشرع اعتبر المطبوعة االلكترونية نوعًا من انواع المطبوعات الصحفية ‪ ،‬وأّن إعطاء القانون للمطبوعة‬ ‫االلكترونية حق اختيار التسجيل ال يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة أعمالها ‪ ،‬وأّن المطبوعة االلكترونية‬ ‫تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية‬ ‫الحصول على الترخيص قبل صدورها‪ ،‬وبخالف ذلك تكون عرضة لتغريمها وفق أحكام المادة (‪ )48‬من القانون ذاته‪ ،‬وتكون أيضًا وفق نص المادة‬ ‫(‪ )49‬من القانون ذاته غير مستفيدة هي ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا قانون المطبوعات والنشر ما لم تكن‬ ‫مرخصة ومسجلة وفقًا ألحكامه ومن هذه المزايا ما هو منصوص عليه في المادة (‪ )8‬من ذات القانون والتي تعطي للصحفي الحق في‬ ‫الحصول على المعلومات وتسهيل مهمته من قبل جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة وحقه في تلقي اإلجابات عما يستفسر عنه من‬ ‫معلومات وأخبار من الجهات المختصة بالسرعة الالزمة وحقه في حضور االجتماعات العامة وجلسات مجلس األعيان ومجلس النواب والجمعيات‬ ‫العامة لألحزاب والنقابات واالتحادات واألندية والشركات المساهمة العامة والجمعيات العامة وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم‬ ‫العلنية وعدم جواز التدخل بعمله في إطار مهمته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته‬ ‫ب‪ :‬أما بخصوص شمولها بنظام الرسوم رقم (‪ )112‬لسنة ‪ 2008‬ساري المفعول حتى تاريخه الصادر بمقتضى المادة (‪ )49‬من قانون المطبوعات‬ ‫‪2/4‬‬ ‫‪https://www.jc.jo/ar/decision/item/2640‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3