قانون العقوبات
مرسوم اشتراعي رقم - 340صادر في 1/3/1943
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على تصريح 26تشرين الثاني سنة ،1941
وبناء على اقتراح وزير العدلية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 27شباط سنة ،1943
يرسم ما يأتي:
الكتاب الول -الحكام العامة
الباب الول -في الشريعة الجزائية
الفصل الول -في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان
النبذة - 1في شريعةةالجرائم
الادة - 1ل تفرض عقوبة ول تدبير احترازي أو إصلحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص
عليه حي اقترافه.
ل تؤخذ على الدعى عليه الفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الشتراك الصلي أو الفرعي التي
أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
الادة - 2ل يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلحي إذا ألغاه قانون جديد .ول يبقىة
للحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات