قانون العقوبات
مرسوم اشتراعي رقم - 340صادر في 1/3/1943
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على تصريح 26تشرين الثاني سنة ،1941
وبناء على اقتراح وزير العدلية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 27شباط سنة ،1943
يرسم ما يأتي:
الكتاب الول -الحكام العامة
الباب الول -في الشريعة الجزائية
الفصل الول -في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان
النبذة - 1في شريعةةالجرائم
الادة - 1ل تفرض عقوبة ول تدبير احترازي أو إصلحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص
عليه حي اقترافه.
ل تؤخذ على الدعى عليه الفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الشتراك الصلي أو الفرعي التي
أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
الادة - 2ل يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلحي إذا ألغاه قانون جديد .ول يبقىة
للحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول.