‫قانون العقوبات‬ ‫مرسوم اشتراعي رقم ‪ - 340‬صادر في ‪1/3/1943‬‬ ‫إن رئيس الجمهورية اللبنانية‪،‬‬ ‫بناء على تصريح ‪ 26‬تشرين الثاني سنة ‪،1941‬‬ ‫وبناء على اقتراح وزير العدلية‪،‬‬ ‫وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ ‪ 27‬شباط سنة ‪،1943‬‬ ‫يرسم ما يأتي‪:‬‬ ‫الكتاب الول ‪ -‬الحكام العامة‬ ‫الباب الول ‪ -‬في الشريعة الجزائية‬ ‫الفصل الول ‪ -‬في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان‬ ‫النبذة ‪ - 1‬في شريعةةالجرائم‬ ‫الادة ‪- 1‬ل تفرض عقوبة ول تدبير احترازي أو إصلحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص‬ ‫عليه حي اقترافه‪.‬‬ ‫ل تؤخذ على الدعى عليه الفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الشتراك الصلي أو الفرعي التي‬ ‫أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم‪.‬‬ ‫الادة ‪- 2‬ل يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلحي إذا ألغاه قانون جديد‪ .‬ول يبقىة‬ ‫للحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول‪.‬‬

Select target paragraph3