على أن كل جرم اقترف خرقا ً للقانون موقت في خلل مدة تطبيقه ل تقف ملحقته وقمعه بعد
انقضاء الدة الذكورة.
الادة -3معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلً ينفع الدعى عليه يطبق على الفعال القترفة قبل نفاذه ما
لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
الادة -4كل قانون يعدل حق اللحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة
للمدعى عليه.
إذا عي القانون الجديد مهلة لمارسة حق اللحقة فل تجري هذه الهلة إل من يوم نفاذ القانون.
وإذا عدل القانون مهلة موضوعه من قبل فهي تجري وفاقا ً للقانون القديم على أن ل يتجاوز
مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
الادة -5إذ عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه الدة وفاقا ً للقانون القديم على أن ل
يتجاوز مداها الدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
النبذة - 2في شرعية العقوبات
الادة - 6ل يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حي اقتراف الجرم.
يعد الجرم مقترفا ً حالا تتم أفعال تنفيذه ،دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة.
الادة -7كل قانون جديد ،ولو أشد ،يطبق على الجرائم التمادية والستمرةةوالتعاقبة أو جرائم
العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
الادة -8معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم القترفة قبل نفاذه ما لم
يكن صدر بشأنها حكم مبرم.