‫على أن كل جرم اقترف خرقا ً للقانون موقت في خلل مدة تطبيقه ل تقف ملحقته وقمعه بعد‬ ‫انقضاء الدة الذكورة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -3‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلً ينفع الدعى عليه يطبق على الفعال القترفة قبل نفاذه ما‬ ‫لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم‪.‬‬ ‫الادة ‪ -4‬كل قانون يعدل حق اللحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة‬ ‫للمدعى عليه‪.‬‬ ‫إذا عي القانون الجديد مهلة لمارسة حق اللحقة فل تجري هذه الهلة إل من يوم نفاذ القانون‪.‬‬ ‫وإذا عدل القانون مهلة موضوعه من قبل فهي تجري وفاقا ً للقانون القديم على أن ل يتجاوز‬ ‫مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه‪.‬‬ ‫الادة ‪ -5‬إذ عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه الدة وفاقا ً للقانون القديم على أن ل‬ ‫يتجاوز مداها الدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه‪.‬‬ ‫النبذة ‪ - 2‬في شرعية العقوبات‬ ‫الادة ‪- 6‬ل يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حي اقتراف الجرم‪.‬‬ ‫يعد الجرم مقترفا ً حالا تتم أفعال تنفيذه‪ ،‬دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -7‬كل قانون جديد‪ ،‬ولو أشد‪ ،‬يطبق على الجرائم التمادية والستمرةةوالتعاقبة أو جرائم‬ ‫العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه‪.‬‬ ‫الادة ‪ -8‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم القترفة قبل نفاذه ما لم‬ ‫يكن صدر بشأنها حكم مبرم‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3