‫الادة ‪ -181‬إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي‬ ‫بالعقوبة الشد‪.‬‬ ‫على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫الادة ‪- 182‬ل يلحق الفعل الواحد إل مرة واحدة‪.‬‬ ‫غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد اللحقة الولى فأصبح قابلً لوصف أشد لوحق‬ ‫بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الشد دون سواها‪ ،‬فإذا كانت العقوبة القضي بها سابقا ً قد‬ ‫أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -3‬في أسباب التبرير‬ ‫الادة ‪- 183‬ل يعد جريمة الفعل الرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز‪.‬‬ ‫الادة ‪ -184‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ول مثار على النفس أو‬ ‫اللك أو نفس الغير أو ملكه‪ ،‬ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص العنوي‪.‬‬ ‫إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط الذكورة في الادة‬ ‫‪.228‬‬ ‫الادة ‪ -185‬معدلة وفقا للقانون النفذ بالرسوم ‪ 15739‬تاريخ ‪1964 /3 /11‬‬ ‫ل يعد جريمة الفعل الرتكب انفاذا ً لنص قانوني أو لمر شرعي صادر عن السلطة‪.‬‬ ‫وإذا كان المر الصادر غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق من شرعيته‪.‬‬ ‫يعتبر أيضا ً من الوامر الشرعية المر الخطي العطى من‪:‬‬ ‫‪ -1‬رئيس هيئة التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫‪ -2‬رئيس هيئة التفتيش الركزي‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدير عام قوى المن الداخلي‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدير عام المن العام‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3