الادة -181إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي
بالعقوبة الشد.
على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص
الخاص.
الادة - 182ل يلحق الفعل الواحد إل مرة واحدة.
غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد اللحقة الولى فأصبح قابلً لوصف أشد لوحق
بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الشد دون سواها ،فإذا كانت العقوبة القضي بها سابقا ً قد
أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
النبذة -3في أسباب التبرير
الادة - 183ل يعد جريمة الفعل الرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
الادة -184معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ول مثار على النفس أو
اللك أو نفس الغير أو ملكه ،ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص العنوي.
إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط الذكورة في الادة
.228
الادة -185معدلة وفقا للقانون النفذ بالرسوم 15739تاريخ 1964 /3 /11
ل يعد جريمة الفعل الرتكب انفاذا ً لنص قانوني أو لمر شرعي صادر عن السلطة.
وإذا كان المر الصادر غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق من شرعيته.
يعتبر أيضا ً من الوامر الشرعية المر الخطي العطى من:
-1رئيس هيئة التفتيش القضائي.
-2رئيس هيئة التفتيش الركزي.
-3مدير عام قوى المن الداخلي.
-4مدير عام المن العام.