في نهاية المطاف ،قدم المدعون شكوى إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان محتجّ ين ،من ضمن مسائل أخرى ،بأنّ
نظام التنصّت الجماعي ال يتوافق مع المادة 8من االتفاقية .في هذا السّياق ،احت ّج المدعون بأنّ التنصّت الجماعي على
اال ّتصاالت يقع خارج مجال تقدير الدولة ألنه لم يكن متناسبًا ��ال ضروريًا طب ًقا لنصّ المادة 8من االتفاقية.
منظّمة مكتب الصحافة االستقصائيّة وأليس روس ض ّد المملكة المتّحدة (الدّعوى عدد )62322/14
في القضيّة الثانية ،لم يستنفد المدعون سبل االنتصاف القانوني المحليّة ألنهم اعتبروا أ ّنها غير فعالة في حماية حقوقهم
المنصوص عليها في االتفاقية .بدال من ذلك ،تق ّدموا بشكوى إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بحجة أن نظام
التنصّت الجماعي ال يتوافق مع حقهم في الخصوصية (المادة 8من االتفاقية) .باإلضافة إلى ذلك ،ذكر الم ّدعون أن
النظام المنصوص عليه في المادة )4( 8ينتهك الحماية التي توفرها المادة 10من االتفاقية لالتصاالت المميزة التي
تتم ّتع بحصانة قانونيّة.
منظّمات الدّفاع عن حقوق االنسان العشر ض ّد المملكة المتّحدة (الدّعوى )24960/15
تق ّدم ك ّل م ّدعي في القضيّة الثالثة من القضايا التي ت ّم ضمّها بشكوى لدى محكمة سلطات ال ّتحقيق في الفترة الفاصلة بين
جوان/يونيو و ديسمبر 2013بحجة أن أجهزة االستخبارات في المملكة المتحدة انتهكت المواد 8و 10و 14من
االتفاقية من خالل ( )iال ّنفاذ إلى المحتويات التي ت ّم التقاطها وبيانات االتصاالت التي سلّمتها حكومة الواليات المتحدة
بموجب برنامجي PRISMو Upstream؛ و ( ) iiاعتراض وفحص وتخزين االتصاالت والبيانات بموجب برنامج
.TEMPORAأصدرت محكمة سلطات ال ّتحقيق ثالثة أحكام بتاريخ 5ديسمبر 2014و 6فيفري/فبراير 2015و22
جوان/يونيو ،2015خلصت فيها إلى ما يلي:
)1فيما يتعلّق ببرنامج PRISM
PRISMبرنامج تديره حكومة الواليات المتحدة الستهداف المعلومات السرية والشخصية لدى مزودي خدمات
اال ّتصاالت و ال ّنفاذ إليها .في حكمها ،قضت محكمة سلطات ال ّتحقيق بأنّ االمتثال للما ّدة 8من االتفاقيّة يتطلّب أن
تكون القواعد التي ّ
تنظم برامج المراقبة اإللكترونية دقيقة ومنصوص عليها بوضوح في المعايير الوطنية .لكن في
مجال األمن القومي لم تفرض سوى شروط محدودة للوفاء بهذا االلتزام القانوني ،وبال ّتحديد أن " توجد قواعد أو
ترتيبات مناسبة تكون ومعروفة للعموم ومؤكدة مع وضع عالمات كافية على محتواها ،مثل االشارة إليه بشكل