واضح" وأن "تخضع لإلشراف المناسب" .وبناء على ذلك ،رفضت محكمة سلطات ال ّتحقيق تلك ال ّ
شكوى[ .الفقرة
]41
وفيما يتعلق بالقضية التي رفعتها منظمة العفو الدولية ،تبيّنت محكمة سلطات ال ّتحقيق أنه قد ت ّم اعتراض رسائل
شخصيّة عبر البريد اإللكتروني وفحصها بشكل قانوني بموجب المادة )4( 8من قانون تنظي�� سلطات التحقيق في
المملكة المتحدة .لكنّ محكمة سلطات ال ّتحقيق كشفت أن المحتويات السرية قد تم االحتفاظ بها لفترة أطول مما هو
مسموح به وفقا لل ّنظام الداخلي لوكالة االستخبارات البريطانيّة ،مما يشكل انتهاكا للمادة 8من االتفاقية .بيد أنّ محكمة
سلطات ال ّتحقيق أكدت أن المحتويات المعترضة لم يتم ال ّنفاذ إليها أو فحصها بعد انقضاء المهلة الزمنية المعمول بها.
لذلك أمرت المحكمة وكالة االستخبارات البريطانيّة بإتالف المحتويات المحتفظ بها لفترة أطول مما هو مسموح به
قانونا وتقديم تقرير ختامي في غضون أربعة عشر يوما يؤكد إتالف تلك المحتويات .لم تمنح المحكمة أي تعويض في
هذه القضية.
أخيرا ،وفيما يتعلق بمركز الموارد القانونية ،وجدت محكمة سلطات ال ّتحقيق أن االتصاالت المرسلة من عنوان بريد
إلكتروني مرتبط بالمركز قد تم اعتراضها وفحصها بمقتضى أمر صادر بموجب المادة .)4( 8تبيّنت المحكمة أيضا
أن بعض اإلجراءات الداخلية لل ّتحديد قد اُنتهكت ،مما يشكل انتهاكا للمادة 8من االتفاقية .ومع ذلك ،وبما أن
المعلومات التي حصلت عليها الحكومة لم تستخدمها وكالة االستخبارات البريطانيّة بأي شكل من األشكال ،قضت
محكمة سلطات ال ّتحقيق بأن الم ّدعي في هذه القضية لم يثبت أي ضرر مادي .ولذلك لم يت ّم الحكم بأيّ تعويض
للم ّدعي.
)2فيما يتعلّق بالما ّدة )4( 8
في هذا الصدد ،رأت محكمة سلطات ال ّتحقيق أن الضمانات واإلجراءات المنصوص عليها في المادة )4( 8من قانون
تنظيم سلطات ال ّتحقيق في المملكة الم ّتحدة مبررة بموجب االتفاقية.
بما أن محكمة سلطات ال ّتحقيق رفضت جزئيا ال ّ
شكاوى التي تق ّدم بها الم ّدعون ،تق ّدم الم ّدعون ايضا بشكوى لدى
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بشأن توافق أنظمة المراقبة واالستخبارات الثالثة في المملكة المتحدة (نظام
التنصّت الجماعي ،ونظام تبادل المعلومات االستخباراتية الذي يعمل بالتعاون مع الحكومات األجنبية؛ ونظام الحصول
على بيانات االتصاالت من مقدمي خدمات االتصاالت) مع المادتين 8و 10من االتفاقية .وفيما يتعلق بالمادة ،8