‫الجماعي يضبط بوضوح‪ )1(" :‬األسباب التي يمكن على أساسها اإلذن بالتنصّت الجماعي؛ (‪ّ )2‬‬ ‫الظروف التي يجوز‬ ‫فيها التنصّت على ا ّتصاالت األفراد؛ (‪ )3‬االجراء الواجب ا ّتباعه لمنح االذن؛ (‪ )4‬اإلجراءات الواجب اتباعها الختيار‬ ‫البيانات التي يت ّم اعتراضها وفحصها واستخدامها؛ (‪ )5‬االحتياطات الواجب اتخاذها عند تسليم البيانات إلى أطراف‬ ‫أخرى؛ (‪ )6‬القيود المفروضة على مدة التنصّت وتخزين البيانات المعترضة والظروف التي يجب فيها محو تلك‬ ‫البيانات و إتالفها؛ (‪ )7‬إجراءات وطرق إشراف سلطة مستقلة على االمتثال للضمانات المذكورة أعاله و الصّالحيّات‬ ‫المخوّ لة لها في حاالت عدم االمتثال؛ (‪ )8‬إجراءات االستعراض المستقل بأثر رجعي لهذا االمتثال والصالحيات‬ ‫المخولة للهيئة المختصة في معالجة حاالت عدم االمتثال"‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات