‫المادة الخامسة‬ ‫تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين ‪( 66‬الفقرتان الرابعة والتاسعة) و‪( 80‬الفقرتان الرابعة‬ ‫والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر‪:‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪18‬‬ ‫إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص‬ ‫ممن أشير إليهم في المادة ‪ 65‬أعاله ليكونوا رهن إشارته‪ ،‬فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية‬ ‫لمدة ال تتجاوز ‪ 48‬ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم‪ ،‬وتشعر النيابة العامة بذلك‪.‬‬ ‫يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت‬ ‫الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها‪ ،‬بدواعي اعتقاله و بحقوقه‪ ،‬و من بينها حقه في التزام‬ ‫الصمت‪.‬‬ ‫يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث‪ ،‬تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة‬ ‫واحدة أربعا وعشرين ساعة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي‪ ،‬فإن مدة الحراسة النظرية تكون‬ ‫ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة‪ ،‬بناء على إذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية‪ ،‬فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا ً وتسعين ساعة قابلة‬ ‫‪19‬‬ ‫للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة‪ ،‬بناء على إذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية االستفادة من‬ ‫م ساعدة قانونية‪ ،‬ومن إمكانية االتصال بأحد أقربائه‪ ،‬وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في‬ ‫طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية‪.‬‬ ‫تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك‪ .‬وإذا طلب‬ ‫المعني باألمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار‬ ‫النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي‪.‬‬ ‫يتم االتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية‪ .‬ويمكن لممثل‬ ‫النيابة العامة‪ ،‬كلما تعلق األمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك‪ ،‬أن يؤخر‬ ‫بصفة استثنائية‪ ،‬اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على أال‬ ‫تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية‪.‬‬ ‫غير أنه إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة ‪ 108‬من هذا‬ ‫القانون فإن االتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة األصلية للحراسة النظرية‪.‬‬ ‫‪ - 18‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 66‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ‪ 89.18‬الصادر بتنفيذه الظهير‬ ‫الشريف رقم ‪ 1.19.45‬بتاريخ ‪ 4‬رجب ‪ 11( 1440‬مارس ‪ ،)2019‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 6763‬بتاريخ ‪ 18‬رجب‬ ‫‪ 25( 1440‬مارس ‪ ،)2019‬ص ‪.1612‬‬ ‫‪ - 19‬أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3