‫يتم االتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة‪ ،‬لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة تحت مراقبة‬ ‫ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة‪.‬‬ ‫غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة‪ ،‬فإن ضابط‬ ‫الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة‬ ‫النظرية‪ ،‬على أن يرفع فورا ً تقريرا ً في هذا الشأن إلى النيابة العامة‪.‬‬ ‫يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة‬ ‫الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط‬ ‫الشرطة القضائية‪ ،‬إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث‪ ،‬كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو‬ ‫بالجرائم المشار إليها في المادة ‪ 108‬من هذا القانون‪ ،‬على أال يتجاوز ذلك التأخير مدة ‪48‬‬ ‫ساعة ابتداء من انصرام المدة األصلية للحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن‬ ‫يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة‬ ‫قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد‪.‬‬ ‫يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المحالت التي يمكن‬ ‫أن يوضع فيها األشخاص تحت الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة‬ ‫بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها‪ ،‬ومدة االستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية‬ ‫والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له‪.‬‬ ‫تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة لألشخاص الموضوعين تحت الحراسة‬ ‫النظرية‪ ،‬وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية‪.‬‬ ‫يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط‬ ‫الشرطة القضائية بمجرد انتهائها‪ ،‬وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو اإلبصام‪،‬‬ ‫أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل‪.‬‬ ‫يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك لالطالع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة‬ ‫في كل شهر على األقل‪.‬‬ ‫تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية‪ ،‬ويمكن لها أن تأمر في أي‬ ‫وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها‪.‬‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3