يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن
يقدم أثناء مدة تمد��د هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة
قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد.
المادة السادسة
يضاف إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعاله ،القسم الرابع
اآلتي بعده:
القسم الرابع :أحكام خاصة بتمويل اإلرهاب
المادة 595-1
يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات
أو تحركات أموال يشتبه في أن لها عالقة بتمويل اإلرهاب ،من األبناك الخاضعة ألحكام
الظهير الشريف رقم 1.93.147بتاريخ 15من محرم 6( 1414يوليو )1993المتعلق
بممارسة نشاط مؤسسات االئتمان ومراقبتها ومن األبناك الحرة ) (off shoreالتي تسري
عليها أحكام القانون رقم 58.90المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير
الشريف رقم 1.93.131بتاريخ 23من شعبان 26( 1412فبراير .)1992
يمكن أيضا ً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها عالقة بجريمة
إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة.
المادة 595-2
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز األموال
المشتبه في أن لها عالقة بتمويل اإلرهاب.
يمكن لهذه السلطات أيضا ً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.
المادة 595-3
يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو
إخضاعها للحراسة.
المادة 595-4
يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 595-1أعاله تقديم المعلومات
المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
ال يجوز لألبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 595-1أعاله أو بنك المغرب
بمبدأ الحفاظ على السر المهني.
ال يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو األبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها ألي
متابعة على أساس الفصل 446من القانون الجنائي وال أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية
المدنية بسبب ممارسة األعمال والمهام المخولة لهم ،في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
18