‫‪80‬‬ ‫‪20‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس‪ ،‬وكانت ضرورة البحث التمهيدي‬ ‫تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته‪ ��‬فله أن يضعه تحت الحراسة‬ ‫النظرية لمدة ال تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة‪ .‬ويتعين لزوما تقديمه إلى‬ ‫وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة‪.‬‬ ‫يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد االستماع إلى الشخص الذي قدم إليه‪ ،‬أن‬ ‫يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة أربع وعشرين ساعة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي‪ ،‬فإن مدة الوضع تحت الحراسة‬ ‫النظرية تحدد في ست وتسعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا ً وتسعين ساعة قابلة‬ ‫للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة‪ ،‬بناء على إذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫ويمكن بصفة استثنائية منح اإلذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم‬ ‫الشخص إلى النيابة العامة‪.‬‬ ‫يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط‬ ‫الشرطة القضائية االتصال بمحام‪ .‬كما يحق للمحامي المنتصب االتصال بالشخص الموضوع‬ ‫تحت الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يتم االتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة األولى من فترة تمديد الحراسة‬ ‫النظرية لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة‪ ،‬تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل‬ ‫سرية المقابلة‪.‬‬ ‫غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة‪ ،‬فإن ضابط‬ ‫الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة‬ ‫النظرية‪ ،‬على أن يرفع فورا ً تقريرا ً في هذا الشأن إلى النيابة العامة‪.‬‬ ‫يم نع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة‬ ‫الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط‬ ‫الشرطة القضائية‪ ،‬إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث‪ ،‬كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو‬ ‫بالجرائم المشار إليها في المادة ‪ 108‬من هذا القانون على أن ال يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان‬ ‫وأربعين ساعة ابتداء من التمديد األول‪.‬‬ ‫‪ - 20‬أضيفت الفقرة الرابعة من المادة ‪ 80‬أعاله بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪ ،‬كما تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة العاشرة من المادة ‪ 80‬أعاله بمقتضى المادة الخامسة من‬ ‫القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3