يعاقب بالسجن مدة التقل عن عشر سنوات كل موظف يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم
غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقودًا أو منفعة أخرى ال حق له فيها.
وتكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل عن سنتي�� إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق
مستغالً غلط الغير فقط.
( مادة ) 231
مكررة ( أ ) ( )
يحكم على الجاني في جميع األحوال المبينة بالمواد 223و 224و 220و 231و،231
بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو إختلس
على أال تقل عن مائة دينار.
( مادة ) 231
مكررة ( ب )
إذا كان أداء العمل أو االمتناع عنه المبين بالمواد 223و 224و 220حقًا ،تخفض العقوبات
إلى النصف.
( مادة ) 232
التدليس ضد اإلدارة العامة
يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنين وبغرامة تساوي ضعف المبلغ الذى دلس به كل موظف
عمومي عهد إليه بعمل فاستخدم عددًا من األشخاص أقل من العدد الواجب استخدامه وأظهر أنه
استخدمهم جميعاً فحصل لنفسه من ذلك على ما خصص لسداد ما يستحق لهم من مرتبات أو
أجور أو قيد في دفاتر الحكومة أو الهيئة العمومية االخرى أسماء أشخاص استخدمهم في أمور
خاصة ،ليتمكن من دفع مرتباتهم أو أجورهم مما خصص من مال الدولة أو الهيئة.
( مادة ) 233
استغالل الوظيفة للمصلحة الخاصة.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات