‫يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يحصل لنفسه‪ ،‬سواء مباشرة أو‬ ‫عن طريق غيره أو بأفعال مختلفة‪ ،‬على منفعة من أي عمل من أعمال اإلدارة التي يمارس فيها‬ ‫وظيفته‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 234‬‬ ‫سوء التصرف أضرارا بمصالح‬ ‫اإلدارة العامة أو القضاء‬ ‫يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته اليقاف تنفيذ األوامر الصادرة‬ ‫من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل األموال أو الرسوم المقررة‬ ‫قانونًا أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة‪.‬‬ ‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد‬ ‫ال في اختصاصه‪.‬‬ ‫مضي عشرة أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ األمر أو الحكم داخ ً‬ ‫( مادة ‪) 235‬‬ ‫سوء استعمال السلطة حيث ال قانون‬ ‫يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسئ استعمال سلطات وظيفته لنفع‬ ‫الغير أو اإلضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 236‬‬ ‫إفشاء أسرار الوظيفة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسئ‬ ‫استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية‪ ،‬أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى‬ ‫اإلفشاء بها‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات