كل من قام بالكشف عن هوية المبلّغ أو موط ه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث س وات وبغرامة ال تقل عن ألف دي ار وال
تزيد على خمسة آالف دي ار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة ()52
كل مسؤول يثبت أنه قام باتخاذ إجراء إداري ضد المبلّغ بسبب إبالغه عن جريمة من الجرائم الم صوص عليها في هذا
القانون يعاقب بالجزاء التأديبي ،ويعتبر اإلجراء اإلداري المتخذ ضد المبلّغ كأن لم يكن .
مادة ()53
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ،يعاقب المبلّغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات
أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة ال تجاوز ثالث س وات ،ويجوز
الحكم بعزله من وظيفته .
الباب السابع
أحكام ختامية
مادة ()54
ال تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة ( )22من هذا القانون ،كما ال تسقط العقوبة المحكوم بها
في هذ الجرائم بمضي المدة .
مادة ()55
للمحكمة أن تُدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون
الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذاً في ماله بقدر ما استفاد .
مادة ()56
ال تم ع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب .
مادة ()57
تصدر بمرسوم الالئحة الت فيذية لهذا القانون ،ب اء على اقتراح مجلس األم اء ،خالل شهرين من صدور هذا القانون ،وت شر
في الجريدة الرسمية .
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ()58
مادة ()59
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – ت فيذ هــذا القانون وي شر في الجريدة الرسمية
.
أمير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات