‫صدر بقصر السيف في ‪ 14 :‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ‬ ‫الموافق ‪ 24 :‬ي اي ـ ــر ‪ 2016‬م‬ ‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫للقانون رقم (‪ )2‬لس ة ‪2016‬‬ ‫في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد‬ ‫واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية‬ ‫صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم ‪ 24‬لس ة ‪ 2015‬بجلسة ‪ 2015/12/20‬والقاضي بعدم دستورية المرسوم‬ ‫بالقانون رقم ‪ 24‬لس ة ‪ 2012‬بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة الما��ية ‪ ،‬ونظراً لما‬ ‫كشف ع ه التطبيق من ضرورة الحاجة إلى وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الم ظومة التشريعية لكونها استحقاقاً وط ياً‬ ‫حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبالد ‪ ،‬وكان الثابت أن المحكمة الدستورية لم تتعرض ألي أوجه الطعن بعدم الدستورية في‬ ‫األحكام الموضوعية للمرسوم بالقانون رقم ‪ 24‬لس ة ‪ 2012‬المقضي بعدم دستوريته وجاء الحكم مقصوراً على س د من عدم‬ ‫توافر حالة الضرورة الموجبه إلصدار فقط ‪ ،‬فقد أعدت وزارة العدل مشروع قانون يتضمن في الغالب األعم م ه ذات أحكام‬ ‫المرسوم بقانون المقضي بعدم دستوريته لعيب إجرائي ‪.‬‬ ‫وقد تضمن هذا القانون إنشاء هيئة عامة مستقلة باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد تكــون مهمتها مكافحة الفساد وم عه ودرء‬ ‫مخاطر ومعالجة أسبابه ‪.‬‬ ‫ويتكون القانون المرفق من سبعة أبواب ‪ ،‬ت اول الباب األول األحكام العامة استهلها ببيان معاني المصطلحات الواردة في‬ ‫القانون وتحديد األشخاص الخاضعين ألحكامـه ‪ ،‬كما عرض الباب الثاني إلنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومهام‬ ‫وصالحيات مجلس األم اء الذي يتولى إدارتها وكيفية تشكيله وكذلك للجهاز الت فيذي الذي يتولى األمور الف ية واإلدارية‬ ‫والمالية المتعلقة بعملها ‪ ،‬كما ت اول هذا الباب ت ظيم الشؤون المالية للهيئة وكيفية مشاركة المجتمع لتحقيق أفضل نجاح ممكن‬ ‫في مكافحة الفساد ‪.‬‬ ‫وبين الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والجهات المختصة بكل مرحلة م ها ‪.‬‬ ‫ونظم الباب الرابع الكشف عن الذمة المالية وحدد األشخاص الخاضعين ألحكام هذا الباب وبين المقصود بالذمة المالية‬ ‫المطلوب الكشف ع ها وشكل ومضمون إقرار الذمة المالية وتقديمه وسريته ولجان الفحص وكيفية التصرف حياله ‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات