صدر بقصر السيف في 14 :ربيع اآلخر 1437هـ
الموافق 24 :ي اي ـ ــر 2016م
المذكرة اإليضاحية
للقانون رقم ( )2لس ة 2016
في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 24لس ة 2015بجلسة 2015/12/20والقاضي بعدم دستورية المرسوم
بالقانون رقم 24لس ة 2012بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة الما��ية ،ونظراً لما
كشف ع ه التطبيق من ضرورة الحاجة إلى وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الم ظومة التشريعية لكونها استحقاقاً وط ياً
حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبالد ،وكان الثابت أن المحكمة الدستورية لم تتعرض ألي أوجه الطعن بعدم الدستورية في
األحكام الموضوعية للمرسوم بالقانون رقم 24لس ة 2012المقضي بعدم دستوريته وجاء الحكم مقصوراً على س د من عدم
توافر حالة الضرورة الموجبه إلصدار فقط ،فقد أعدت وزارة العدل مشروع قانون يتضمن في الغالب األعم م ه ذات أحكام
المرسوم بقانون المقضي بعدم دستوريته لعيب إجرائي .
وقد تضمن هذا القانون إنشاء هيئة عامة مستقلة باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد تكــون مهمتها مكافحة الفساد وم عه ودرء
مخاطر ومعالجة أسبابه .
ويتكون القانون المرفق من سبعة أبواب ،ت اول الباب األول األحكام العامة استهلها ببيان معاني المصطلحات الواردة في
القانون وتحديد األشخاص الخاضعين ألحكامـه ،كما عرض الباب الثاني إلنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومهام
وصالحيات مجلس األم اء الذي يتولى إدارتها وكيفية تشكيله وكذلك للجهاز الت فيذي الذي يتولى األمور الف ية واإلدارية
والمالية المتعلقة بعملها ،كما ت اول هذا الباب ت ظيم الشؤون المالية للهيئة وكيفية مشاركة المجتمع لتحقيق أفضل نجاح ممكن
في مكافحة الفساد .
وبين الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والجهات المختصة بكل مرحلة م ها .
ونظم الباب الرابع الكشف عن الذمة المالية وحدد األشخاص الخاضعين ألحكام هذا الباب وبين المقصود بالذمة المالية
المطلوب الكشف ع ها وشكل ومضمون إقرار الذمة المالية وتقديمه وسريته ولجان الفحص وكيفية التصرف حياله .
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات