برنامج الحماية
مادة ()40
يتمتع المبلّغ بالحماية من وقت تقديم البالغ ،وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر األشخاص وثيقي الصلة به ع د االقتضاء .
تشمل حماية المبلّغ ما يلي :
مادة ()41
-1توفير الحماية الشخصية للمبلّغ :وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجود ،وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة
جديد إذا لزم األمر.
-2توفير الحماية اإلدارية والوظيفية للمبلّغ :وذلك بم ع اتخاذ أي إجراء إداري ضد وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه
ومزايا خالل الفترة التي تقررها الهيئة .
-3توفير الحماية القانونية للمبلّغ :وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البالغ الشرط المبين في
المادة ( )38من هذا القانون.
وتحدد الالئحة الت فيذية وسائل وإجراءات الحماية األخرى وأنواعها .
مادة ()42
تحدد الالئحة الت فيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلّغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية
والمع وية واإلدارية له وبما يضمن سالمته .
مادة ()43
تلتزم الدولة بتعويض المبلّغ أو ورثته عما يلحق به من أضرار مادية أو مع وية نتيجة تقديمه البالغ مستوفيا الشروط المبي ة في
المادة ( )38من هذا القانون ،وتحدد الالئحة الت فيذية الحوافز المادية والمع وية التي يجوز م حها للمبلّغ وشروط الم ح .
الباب السادس
العقوبات
مادة ()44
يُعفى من العقاب كل من بادر من الج اة بابالغ الهيئة أو ال يابة العامة أو الجهات المختصة بوجود اتفاق ج ائي الرتكاب إحدى
الجرائم الم صوص عليها في المادة ( )22من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في ت فيذها ،ويجوز للمحكمة االعفاء
من العقوبة إذا حصل البالغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق إذا مكن الجاني -في أث اء التحقيق -السلطات من
القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين أو ضبط األموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في
ال وع والخطورة .
مادة ()45
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث س وات وبغرامة ال تقل عن ألفي دي ار و��ل تزيد على عشرة آالف دي ار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 15و 16و 26و )29من هذا القانون.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات